أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات

المؤتمر الوطني العام.

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/8/2011 م, وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ ربيع الآخر/ 1435 هجرية، الموافق 2014/2/4م.

أصدر القانون الآتي :

مادة (1)

تعدل المادة 195 من قانون العقوبات على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها.

مادة (2)

يلغى القانون رقم (8) لسنة 1427 ميلادية الصادر بتعديل مادة في قانون العقوبات.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 5/ربيع الاخر/1435 هجرية
  • يوافق 5/2/2014م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.