القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 فبراير 2016
-
الرقم:11
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م، وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 56/1970 بشأن حماية الآداب العامة.
- وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25/2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين وتعديلها وفقً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العدد رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الأولى 1437.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الأولى 1437هـ.الموافق 23/فبراير /2016م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
لا یجوز تقدیم العروض المسرحیة أو التمثیلیة وسائر العروض الفنية في المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي یقصد بها الإثارة الجنسیة أو التي تنطوي على ذلك.
مادة 2
یحضر في المحال العامة:
- التحريض على الفجور أو الفسق سواء كان ذلك بالقول أم الإشارة أو الحركة.
- ارتكاب أعمال فاحشة أو الا اتفق علیه أو تسهيل ارتكابه سواء تم ذلك في المحل أم في مكان ملحق به.
- العر و ض الریاضیه الخادشة للحياء وسائر الأعمال المنافية للآداب العامة وأحكام الشریعة الإسلامیة.
مادة 3
- في حالة مخالفة أحكام إحدى المادتين السابقتين يعاقب صاحب المحلي والمسؤول عن إدارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، ویحكم بغلق المحل ويجوز لوزیر الداخلیة والحكم المحلي قبل صدور الحكم أن يصدر قراراً بإيقاف العرض أو بغلق المحل إداریاً بصفة مؤقتة إذا اقتضت المحافظة على الآداب العامة ذلك.
- ويعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت مكان لمزاولة الأعمال المحظورة بمقتضى المادتين السابقتين.
مادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل من أُتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضى إحدى المادتين 1 و2 أو حرض علیها أو اشترك فیها بأیة صورة سواء كن منمرتادي المحل أم الذین یقدمون عروضاً فیه أم من غيرهم.وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالمحل.
مادة 5
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة، كل من یستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى أو الثانية أو استقدامهم من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتدي المحل العامة أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.
مادة 6
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غیره من القوانین.
مادة 7
يلغى القانون رقم 56/1970م.بشأن حماية الآداب العامة.
مادة 8
على وزیر الداخلیة تنفیذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ:14/جمادى الأولى/1437.
الموافق:23/فبراير/2016م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
-
قانون رقم 7 لسنة 2014 م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
اترك تعليقاً