أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

نشر في

قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

الجداول المرفقة بالقانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

المؤتمر الوطني العام.

بعد الإطلاع على.

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  القانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  •  قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  •  قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو لسنة 1967م.
  • القانون رقم 7 لسنة 1981م.بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
  • القانون رقم 37 لسنة 1991م.بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
  • القانون رقم 29 لسنة 1994م.بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
  •  وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر/1435هـ.الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر/2013م.

أصدر القانون الآتي:

تعريف الأسلحة والمفرقعات 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأسلحة والمفرقعات وفقاً لما هو مبين فيما يلي:

  1. الأسلحة الثقيلة وهي المدرجة في الجدول رقم 1.
  2. الأسلحة المتوسطة وهي المدرجة في الجدول رقم 2.
  3.  الأسلحة والخفيفة وهي المدرجة في الجدول رقم 3.
  4.  المفرقعات وهي المواد المدرجة في الجدول رقم 4.

العقوبات

المادة 2

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أي شخص أو مجموعة أشخاص من غير المرخص لهم بذلك يقومون بتحريك أو نقل أو التجول بأية مركبات أو آليات عسكرية أو ذات طابع عسكري مسلحة أو مدنية تحمل أسلحة عليها داخل المدن والقرى أو على الطرقات العامة.

كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها، أو التعرض للعاملين فيها، ويجوز في حالة المحاصرة أو التحرك أو النقل أو التجول أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمال القوة لمنع ذلك.

المادة 3

يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر أو نقل أو سلم بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار، إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو مادة تعتبر من المفرقعات، وإذا كان السلاح من الأسلحة الخفيفة غير مرخص بها تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار.

المادة 4

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات، وإذا السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن.

المادة 5

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة، وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

المادة 6

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار، وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة، وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخيرة لأسلحة خفيفة غير مرخص بها.

زيادة العقوبة

المادة 7

تًزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز الثلث على حمل السلاح في الأماكن العامة، كما تُزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام، أو بالوحدة الوطنية، أو بالسلم الاجتماعي، أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أياً كانت، أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي، أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الانتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو حزبي أو فكري محلي أو أجنبي.

الإعفاء من العقاب

المادة 8

يُعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلي أي مركز شرطة، أو مديرية أمن، أو للنيابة العامة، أو لوحدات الجيش الوطني، خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

وتًصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة.

كما يُعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحاً خفيفاً وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

المادة 9

يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين و خمسمائة دينار كل مسؤول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها، وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها.

المادة 10

يُعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتُستبدل عقوبة السجن بعقوبة السجن المؤبد، وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبيها.

نشر الحكم بالعقوبة

المادة 11

تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم بالإدانة الصادر في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في ثلاث جرائد على نفقة المحكوم عليه.

المكافئات

المادة 12

تُمنح بالطريق الإداري مكافأة مالية لكل من ضبط أسلحة، أو اشترك في ضبطها، أو أبلغ عن وجودها، أو أرشد إليها، وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية.

حق  استيراد الأسلحة

المادة 13

تتولى الدولة عبر أجهزتها التنفيذية المختصة دون غيرها استيراد الأسلحة بمختلف أنواعها والمفرقعات والذخائر.

تُلغى المادة 23 مكرر من قانون الأسلحة

المادة 14

تُلغى المادة 23 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13 يوليو 1967 ميلادي.

 قائمة حائزي السلاح الثقيل والمتوسط

المادة 15

تتولى وزارة الداخلية إعداد قوائم دورية تحدد فيها حائزي السلاح الثقيل والمتوسط والرافضين تسليمه للجهات المختصة، تجدد وتنشر دورياً في وسائل الإعلام، وتعمم على الجهات الحكومية بوصفهم يشكلون خطراً على الأمن القومي.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

المادة 16

يُعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 18/ربيع الأول/1435هـ.

الموافق: 19/يناير/2014م.

الجداول المرفقة بقانون حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

الجداول المرفقة بالقانون رقم 2 لسنة 2014 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

الجدول رقم 1

ويشمل الأسلحة الثقيلة وهي:

  1.  الرشاشات والمدافع ذات العيار الذي يزيد عن 20 ملم.
  2.  القواذف والمقذوفات الصاروخية.

الجدول رقم 2

ويشمل الأسلحة المتوسطة وهي:

  1.  البنادق الرشاشة.
  2.  الرشاشات ذات العيار الذي لا يزيد عن 20 ملم.

الجدول رقم 3

ويشمل الأسلحة النارية الخفيفة وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص وذلك على الوجه الآتي:

  1.  الأسلحة البيضاء وهي:

السيوف عدا سيوف المبارزة الرياضية – السونكات – الخناجر – الرماح – السكاكين ذات الحدين وذات الحد ونصف – نصال الرماح – النبال وأنصالها – عصا الشيش – القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس – عصا تنتهي بكرة ذات أشواك – الملكمة الحديدية.

  1.  الأسلحة النارية غير المشخشنة وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المضغوطة من الداخل.
  2.  الأسلحة النارية المشخشنة وهي:

أ‌- المسدسات بجميع أنواعها.

ب‌- البنادق المشخشنة من أي نوع.

الجدول رقم 4

ويشمل المفرقعات وهي:

 البارود والنيتروجلسرين والديناميت والقطن المفرقع والمسحوقات المتفجرة وفولمانات الزئبق، أو المعادن الأخرى، والجلاتين، وكل مادة قابلة للانفجار، والقنابل، وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة، والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.