قانون رقم 11 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة 1
يضاف إلى الباب الثالث من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 420 مكررا يكون نصها كما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو كان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة 2
تلغى المادة 423 من قانون العقوبات.
مادة 3
يستبدل بنص المادة 475 من القانون المشار إليه النص الآتي
كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو باستعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.