أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي

نشر في

قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 /8 /2011م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قانون العقوبات اللیبي.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م.بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة التشريعات بما يوافق أحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 236 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23 ربيع الآخر 1437 .الموافق 2 فبراير 2016م.واجتماعه العادي رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1437 ه.الموافق 23 فبراير 2016م.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تحذف المواد: 157،403 مكرر  أ، 403 مكرر ب من قانون العقوبات اللیبي.

مادة 2

تعدل المواد: 12،291،421 من قانون العقوبات الليبي لیجري نصها على النحو الآتي:

المادة 12:

إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد، فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانین العامة أو الأحكام العامة من القانون، إلا إذا نص على خلاف ذلك، وفي كل الأحوال تفسير النصوص القانونية المتعلقة بالحدود والقصاص وفقاً لأیسر المذاهب الفقهية المعتبرة.

المادة 291:

يعاقب بالإعدام حداً كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام بقول أو فعل، وتسقط العقوبة بتوبة الجاني في أي مرحلة قبل تنفيذ الحكم.

يعاقب بالسجن كل من صدر منه ما يعد إساءة للدين الإسلامي ما لم يبلغ حد الردة.

يعاقب غیر المسلم بالإعدام إذا أهان دین الإسلام علانية.

المادة 421:

كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور

يعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين دیناراً، وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحیاء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبیع، ولا یعد شیئاً فاضحاًالنتاج العلمي إلا إذا قدم لغرض غیر علمي.

مادة 3

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یخالف أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاريخ:14/جمادى الأولى/1437.
  • الموافق:23/فبراير/2016م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.