أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 100 لسنة 1972 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالندب للاتحاد الاشتراكي العربي

نشر في

قانون رقم 100 لسنة 1972 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالندب للاتحاد الاشتراكي العربي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م والقوانين المعدلة له، 
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له،
  • وعلى النظام الاساسى للاتحاد الاشتراكي العربي،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 29 صفر1392هـ الموافق 13 أبريل 1972م، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز أن يندب للاتحاد الاشتراكى العربى موظفو الحكومة، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملون فى الشركات أو فروعها التي تملكها الدولة أو تساهم بحصة في رأسمالها أو تحصل على نسبة من أرباحها، وذلك للتفرغ للامانة العامة للاتحاد، أو لعضوية لجان الاتحاد بمختلف مستوياتها، أو للعمل فى أى من هذه التنظيمات.

ويتم الندب فى كل من الحالات المتقدمة، بقرار من الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى، بعد أخذ رأى الجهة الأصلية للمنتدب.

ويجوز للأمين العام، تفويض أمناء لجان المحافظات، في انتداب موظفي أجهزة الحكم المحلى،بعد الاتفاق مع المحافظين، وفى حدود العدد الذي يحدده الأمين العام.

مادة 2 

تتحمل الجهة الأصلية للمنتدب للاتحاد، بمرتبه أو أجره، مع جميع علاواته ومكافآته ومزاياه المالية والعينية، طوال مدة ندبه، كما تحتفظ له فترة الندب بكل أوضاعه وحقوقه الوظيفية في الترقيات والعلاوات والبعثات وغيرها.

مادة 3 

تنتهى مدة الندب للاتحاد الاشتراكي العربي بقرار من الامين العام للاتحاد، عند انتهاء قيام التشكيلات التى تم الندب للتفرغ لعضويتها، أو انتهاء عضوية المنتدب للتفرغ لها، أو بناء على طلب أعضاء الامانة العامة ومديرى إداراتها، أو أمناء لجان المحافظات بالنسبة للعاملين معهم، أو بناء على طلب المنتدب نفسه.

ويكون إنهاء ندب من يندبهم أمناء المحافظات، بقرارات من هؤلاء الأمناء.

مادة 4 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 8 جمادى الآخر 1392هـ
  • الموافق 18 يوليو 1972م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.