أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

نشر في

قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1971 م، 
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م.
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 92هـ/ 72م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1971م على النحو التالي:-

يضاف مشروع التنمية الزراعية على مياه آبار رأس نهال ورأس سيدي سعيد وقرارة القاضى وطمينة والكراريم والدافنية إلى مشاريع

الاستصلاح التى تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

مادة 2 

  • أ- تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ – 75/72م لمشروع التنمية على مياه الآبار بمنطقة مصراته، المبين بالمادة الأولى من هذا القانون والمدرج تحت البند الفرعى ط والبند 2 برنامج الاستصلاح والاستزراع بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بمبلغ 26,000,000 د.ل ستة ستة وعشرين مليوناً من الدنانير.

ويغطي هذا المبلغ بزيادة أموال التنمية المخصصة للخطة المذكورة بذات القدر.

  • ب- تزاد مخصصات المشروع المذكور بالفقرة السابقة بمبلغ 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م 

ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • عيسى القبلاوى 
  • محمد على تبو
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • وزير التخطيط 
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ 
  • الموافق 20 يوليو 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.