أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م

نشر في

قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، 
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 صفر 1392 هـ الموافق 13 أبريل1972 م بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى،
  • وعلى اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي،
  • وبناء على ما عرضه الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يزداد الاعتماد المخصص للاتحاد الاشتراكى العربى والمدرج فى الفرع الثانى من القسم الأول من مصروفات الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م إلى مبلغ 496,000 د.ل أربعمائة وستة وتسعين ألف دينار، ويتم الصرف من هذا الاعتماد وفقاً لأحكام اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي المشار إليها.

مادة 2 

يغطي مبلغ الزيادة المترتب على تنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية المشار إليها.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ 
  • الموافق 20 يوليو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.