أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسیحی،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسیحی،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5435 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر. 
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز إيواء المتسللين بشعبية الكفرة بالقرب من المحطة الغازية بمساحة 3 هکتار،وحدوده كالتالي: 

  • شمالا: ملك خاص. 
  • جنوبا: شارع ترابي. 
  • شرق: ملك خاص. 
  • غربا: شارع ترابي.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13/ شوال.
  • الموافق:12/ 10/ 1376 و.ر. 2008منحني.