قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز إيواء المتسللين بشعبية الكفرة بالقرب من المحطة الغازية بمساحة 3 هکتار،وحدوده كالتالي: 

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly