قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 24, 2022
-
الرقم:450
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتعديل وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 103 لسنة 2022 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس،2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مصلحة السجل التجاري.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد المكلف رقم 1821 المؤرخ في 19/04، 2022 م.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 2024 المؤرخ في 12/ 05/ 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات.
قرر
المادة 1
تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
مادة 4
تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد على أن يتولى مهامه على سبيل التفرغ، ويعامل ماليا معاملة وكيل وزارة.ويشترط فيه ما يلي:۔
- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل من إحدى الجامعات الليبية العامة في إحدى التخصصات الاتية:
- ليسانس قانون
- بكالوريوس اقتصاد
- بكالوريوس محاسبة
- ألا يكون قد سبق إدانته في جناية وأن رد إليه اعتباره.
- أن يكون له خبرة لا تقل على خمس سنوات لدى مكتب السجل التجاري العام أو أحد الفروع التابعة له أو بوزارة الاقتصاد.
- حلف اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة 2
تعدل المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
مادة 5
يباشر رئيس المصلحة مهامه على سبيل التفرغ، ويختص بالأتي:
- التوقيع على قرارات المصلحة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
- وضع الخطوط الرئيسة للخطط الاستراتيجية للمصلحة وتطويرعملها.ليتم بناء الخطة السنوية والميزانية التقديرية وفقها.
- الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمصلحة وبرنامج العمل واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
- الإشراف على تنفيذ الميزانية.واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
- منح وتنظيم الأسماء التجارية.بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وعدم تكرارها.باعتماد الآلية التي تضمن ذلك ووفقا للتشريعات النافذة.
- إصدار قرارات التأسيس والتعديل للشركات المشتركة، وفتح وتمدید فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل.
- تشكيل اللجان المختلفة بالمصلحة، واعتماد محاضر الاجتماعات للجان.وإبرام العقود والتكليفات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخصها.
- الإشراف على أداء الإدارات والمكاتب بالمصلحة ومتابعة أعمالهم وإصدار القرارات اللازمة لهم فيما يخص تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للمصلحة.
- تقييم الأداء للموظفين ومتابعة أعمالهم.واتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم.والإشراف على عمليات التوظيف والتعاقد معهم.
- إعداد التقارير اللازمة لسير المصلحة.وتقديمها للوزارة والجهات المختصة.
- وضع المقترحات اللازمة لإنشاء فروع المصلحة.وتقديمها للجهات المختصة لاعتمادها.
- يختص رئيس المصلحة بتسمية مدير مكتب السجل التجاري العام.
- يختص رئيس المصلحة بتسمية رؤساء السجلات المحلية بالمدن والمناطق.
- وضع التنظيم الداخلي.واعتماد التقسيمات الإدارية بما يوفر المرونة اللازمة للعمل.وتحديد المهام المسؤوليات و الواجبات والاختصاصات للإدارات والمكاتب المختلفة والتابعة للمصلحة واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
- مخاطبة الوزارات والجهات السيادية بالدولة فيما يخص عمل المصلحة.واعتماد كل ما من شأنه إنجاز العمل من مصادقات وتصديقات وغيرها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وكافة الجهات المحلية والدولية.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
اترك تعليقاً