أدوات الوصول
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى لتقصي الحقائق حول الادعاءات باختراق مشروع الرقم الوطني والجنسية الليبية.
المادة 3
على اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار، وللجنة الاستعانة بما تراه مناسبا لمساعدتها لإتمام مهام عملها.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.