أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

22 يناير 2018

قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 

مجلس النواب 

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 2014م، في شأن اعتماد إنتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2017 م، المستأنف انعقاده يوم الاثنين الموافق 2018/01/22 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1 

تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو التالي: 

  • السيد، الصالحين عبد النبي محمد سعد.
  • السيد، أحمد شيهوب إبراهيم الواحدي.
  • السيد، نبيل سعد سعد عون.
  • السيد، المهدي مسعود حسين الاعور.
  • السيد، محمد آدم محمد لينو. 
  • السيد، المبروك عبدالله منصور الكبير.
  • السيد، مصباح دومة أمحمد اوحيده.
  • السيد، رمضان محمد محمد شمبش.

المادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى لتقصي الحقائق حول الادعاءات باختراق مشروع الرقم الوطني والجنسية الليبية.

المادة 3 

على اللجنة تقديم تقريرها إلى مجلس النواب في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار، وللجنة الاستعانة بما تراه مناسبا لمساعدتها لإتمام مهام عملها.

المادة 4 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب