قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 أغسطس 2001
- الرقم: 190
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الجنسية
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 افرنجي، بشأن أحكام قانون الجنسية
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 افرنجي، بشأن أحكام قانون الجنسية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية.
- وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1813/2/9 المؤرخ في 1369/7/16.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة الآتي 1980 افرنجي المشار إليه النص الآتي:
مادة 8:
يفقد الجنسية العربية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ويقدم طلب الإذن بالحصول على جنسية أجنبية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالنسبة للمقيمين داخل الجماهيرية العظمى وإلى المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وعلى الإدارة المعنية تسهيل إجراءات استلام الطلبات للحصول على الجنسية الأجنبية دون فقد الجنسية الليبية وسرعة البت فيها وفقاً للنظم.
وعلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يترتب عليها فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفقاً لأحكام القانون وعرضها على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة 2
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره·
- صدر في: 21/ جماد الأول
- الموافق: 11/ هانيبال / 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
-
قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قرار رقم 594 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية
-
قانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن الجنسية
-
قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
-
قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي
-
مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص
-
قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
-
قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
-
قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية
اترك تعليقاً