أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 افرنجي، بشأن أحكام قانون الجنسية
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 افرنجي، بشأن أحكام قانون الجنسية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 14 لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة العامة للقانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية.
  • وبناءً على كتاب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1813/2/9 المؤرخ في 1369/7/16.

قررت

 مادة 1 

يستبدل بنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة الآتي 1980 افرنجي المشار إليه النص الآتي:

مادة 8:

يفقد الجنسية العربية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويقدم طلب الإذن بالحصول على جنسية أجنبية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالنسبة للمقيمين داخل الجماهيرية العظمى وإلى المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وعلى الإدارة المعنية تسهيل إجراءات استلام الطلبات للحصول على الجنسية الأجنبية دون فقد الجنسية الليبية وسرعة البت فيها وفقاً للنظم.

وعلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يترتب عليها فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفقاً لأحكام القانون وعرضها على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 2 

  • يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره·
  • صدر في: 21/ جماد الأول
  • الموافق: 11/ هانيبال / 1369 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.