قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 ديسمبر 2021
-
الرقم:542
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 542 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونائبا له
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 314 لسنة 2008 م بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2380 المؤرخ في 2021/10/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يسمى عميد، يوسف عبد الله سالم مراد، رئيسا لمصلحة الجوازات، والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 2
يسمى عميد، الزروق مصطفي الزروق الصغير نائبا لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 322 لسنه 2021 م بتشكيل لجنة مركزية للجنسية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قرار رقم 594 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2010 م، بشأن أحكام الجنسية الليبية
-
قانون رقم 24 لسنة 2010 م بشأن الجنسية
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 2001م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م
-
قانون رقم 10 لسنة 1989 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قرار رقم 588 لسنة 1980 م بشأن تعديل النموذج رقم 8 المرافق للائحة الجنسية رقم 1/56 م
-
قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 فبراير سنة 1960 بشأن تثبيت الجنسية الليبية لبعض الأشخاص الذين ينتمون إلى الأصل الليبي
-
مرسوم ملكي بسحب الجنسية الليبية
-
مرسوم ملکی بقانون رقم 12 لسنة 1964 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 7 لسنة 1963 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص
-
قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
-
قانون رقم 4 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954
-
قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية
اترك تعليقاً