أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م

نشر في

قانون رقم 6 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 الى 16 فبراير 1984 م.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 18 لسنة 1980 م النص الآتى:

المادة 7 فقرة 3 

ولا تمنح الجنسية العربية إلا بعد أن يفقد طالبها الجنسية التي يحملها، على أنه يجوز إعفاء طالب هذه الجنسية من شرط فقده جنسيته، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل مشتمل على المبررات الموضوعية لطلب الإعفاء المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 22 جمادى الآخرة 1393 و.ر
  • الموافق 24 مارس 1984 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.