قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 3, 2022
-
الرقم:302
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة عن العمل مؤقتا وتقرير بعض الأحكام.
قرر
مادة 1
يستمر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهامه إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة، مع الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 288 لسنة 2022 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
اترك تعليقاً