أدوات الوصول

Skip to main content

منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م

نشر في

منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م

طالعت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) صورة من كتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يحمل الرقم الإشاري (3036) بتاريخ 2023/02/06 م الذي اقتصر معده على منح صورة منه إلى السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي والسيد/ رئيس ديوان المحاسبة المعمم على السادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والصناديق وما في حكمها، مشاراً بموجبه إلى رأي قانوني صادر على إدارة القانون رقم (2/6/2) المؤرخ في 2023/01/11 م حول أي الجهتين الرقابيتين (ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية) تختص بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة والذي انتهت فيه إن ديوان المحاسبة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالمراجعة المالية والرقابة المصاحبة ومتابعة تنفيذ العقود وفقاً لشروطها، وبينت فيه الاختصاص الاستثنائي لهيئة الرقابة الإدارية ببعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والجرائم المالية بعد وقوعها مؤسساً معد الكتاب على هذا الرأي ولضمان سير العمل بالجهات العامة على الوجه الذي جرى سرده بهذا الكتاب طالبا حصر التعامل مع الموظفين المكلفين من ديوان المحاسبة دون غيرهم فيما يتعلق بالمراجعة المالية والرقابة المصاحبة وعدم الاعتداد فيما عداهم بأية تكليفات تصدر من أي جهة رقابية تدعى اختصاصها بمراجعة الإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية العامة لكل جهة وطلبا من الجميع التقيد والالتزام.

وترى الهيئة إن صح صدور هذا الكتاب على رئيس مجلس الوزراء فهو يخالف بذلك حكم المادة (50) من القانون رقم (20) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، من حيث عدم إحالة صورة من هذا الكتاب إلى الهيئة والذي يحمل قدراً كبيراً من الخطورة وانحرافاً كبيرا عن المقصد المرجو من فتوى إدارة القانون المشار إليها، ويمثل إخفاء للمعلومات الواجب إبلاغ الهيئة عنها ويعرض فاعله للمساءلة القانونية.

كما أن من المعلوم لدى هيئة الرقابة الإدارية ذلك الاختصاص المفروض على ديوان المحاسبة بموجب أحكام قانون إعادة تنظيمه بأن جعله المشرع مراجعا دون غيره لميزانية الدولة وله أن يجري الرقابة المصاحبة لفرض رقابة مالية فعالة على الصرف، وتزيد على ذلك الرقابة المسبقة على بعض المشاريع التي يتجاوز قيمتها (5,000,000 د.ل) خمسة ملايين دينار.

وإن هيئة الرقابة الإدارية ترى أن فتوى إدارة القانون إجراء كاشفاً لهذا الاختصاص وتؤكد عليه، لكي تتعزز ثقة الديوان بما أوكل إليه من اختصاص، وهذا إجراء محمود ومطلوب.

أما في شأن اختصاص هيئة الرقابة الإدارية وما منحها المشرع من مكن لتحقيق وتنفيذ هذا الاختصاص، فهي تتجلى وتتضح فيما سيجري بيانه من النصوص الواضحة الدلالة.

جرى حكم المادة (24) من القانون (20) لسنة 2013م، “تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها و أدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.

وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة كذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.”

وحكم المادة (25) مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في المتابعة والرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تباشر الهيئة اختصاصاتها في هذه الشؤون على الوجه المبين في الآتي: –

  • إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من أن أدائها للمهام المناطة بها يتم وفقاً للتشريعات النافذة، ومن أن العاملين بها يؤدون أعمالهم دون وساطة أو محسوبية أو استغلال لوظائفهم.
  • متابعة الأداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الإداري وإجراء التحريات اللازمة لكشف أية ممارسة إدارية جائرة ضد أي من العاملين خلافاً للقوانين واللوائح.
  • الكشف عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أثناء مباشرتهم لأعمالهم أو بسببها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
  • الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين الفقرة السابقة إذا استهدفت المساس بأداء الوظيفة أو الخدمة العامة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
  • إجراء التحريات اللازمة لاستقصاء أسباب القصور في العمل في شتى المجالات التي تؤديها الدولة والكشف عما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة واقتراح الوسائل الكفيلة بتلافي أوجه القصور.
  • بحث ودراسة ما تتلقاه من شكاوى وبلاغات الأفراد ومنظمات المجتمع المدني أو من أية جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث والدراسة.
  • دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة من شكاوى و تحقيقات واستطلاعات إعلامية وأراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
  • دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن أسباب القصور أو التراخي أو الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.
  • إبداء الرأي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بالدولة بناء على طلب من الجهات المختصة.

وفي سبيل تحقيق هذه الاختصاصات على أكمل وجه منح المشرع الهيئة حق القيام بعديد الإجراءات منها: –

حكم المادة (27) للهيئة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها أن تتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن المخالفات والجرائم وضبطها وأوجه القصور في العمل، ويجوز لها في سبيل ذلك إجراء المراقبة الفردية إذا كان ثمة مبرر جدي يقتضيها على أن يتم هذا الإجراء بإذن كتابي من رئيس الهيئة”.

والمادة (28) ” للهيئة الاستعانة بالشرطة لإجراء التحريات والرقابة المشار إليهما في المادة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يحرر محضر يتضمن الواقعة والنتيجة التي أسفرت عنها التحريات أو المراقبة أو الضبط الذي تجريه الهيئة عن طريق الأجهزة الأمنية.”

والمادة (29) “على الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المبلغين عن الجرائم والشهود والخبراء من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب ما قاموا به من تبليغ أو شهادة أو خبرة”.

والمادة (30) للهيئة القيام في أي وقت بإجراء تفتيش مفاجئ على الجهات الخاضعة لرقابتها ولعضو الهيئة حق الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتلك الجهات حتى ولو كانت سرية والتحفظ على ما يراه من حسابات ومستندات أو سجلات أو أية أوراق أو وثائق أخرى وله حق استدعاء من يرى لزوما لسماع أقواله”.

والمادة (31) لعضو الرقابة بالهيئة وعضو التحقيق بها طلب إيقاف الموظف عن عمله احتياطيا سواء لمقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء ويصدر قرار الإيقاف من رئيس الهيئة أو من يفوضه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من السلطة المختصة بالتأديب”.

والمادة (32) ” إذا تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر ولا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية”.

حيث يتجلى ذلك الدور الممنوح للهيئة، وتأكيداً لما توصلت إليه إدارة القانون إذا ما تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضرراً بالمال العام سواء كان ثابتاً أو منقولاً جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل كما له حق إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر ولا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية.

وفي ضوء استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وإذا ما ثبت ذلك وقد روجع من ديوان المحاسبة، أو أجرى عليه رقابته المصاحبة، وعلى الرغم من ذلك تحقق الضرر بالمال العام، فرض المشرع على رئيس الهيئة أن يعمل بمقتضى حكم المادتين (32، 34) من إيقاف المتسبب بالضرر وإيقاف التصرف في حسابات الجهة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل العاملين بالجهات الخاضعة لرقابتها سواء تم اكتشافها وضبطها من خلال ممارستها لمهامها، أو المحالة إليها من قبل الجهات المختصة، وتكون الإحالة إلى التحقيق من رئيس الهيئة أو من يفوضه في ذلك”.

وغاية الهيئة من هذا الطرح والسرد أنه لا انفكاك ولا مناص من قيام الهيئة بفرض الرقابة المالية وكشف المخالفات والمسؤولين عنها.

أما فيما يتعلق بواقعة فرض الهيئة للرقابة المصاحبة على أعمال المؤسسة الوطنية للنفط فذلك جاء تنفيذا لتعليمات مجلس النواب الصادرة بالكتاب رقم (1466) المؤرخ في 2022/12/28 م وحيث ما طالب ديوان المحاسبة العمل بمقتضى اختصاصه تنفيذاً لتعليمات مجلس النواب تقف الهيئة عند ذلك وتكتفي ببسط مراقبتها على الأعمال المنجزة بعد موافقة الديوان عليها من خلال لجان الهيئة المكلفة، وإذا ما رأت مخالفة للقانون في هذا الصدد ستضطر للعمل بمقتضى حكم المادة (32) من قانون إنشاء الهيئة.

فهى تدخلت على غرار تدخلها على واقعة عدم قفل السجلات بالجهات الخاضعة لرقابتها مع نهاية السنة المالية 2022م، عملاً بأحكام القانون المالي للدولة وعندما لم تقم وزارة المالية بدورها المناط بها في هذا الخصوص، وتراخي ديوان المحاسبة في إجبارها على العمل بمقتضى أحكام قانون النظام المالي للدولة بهذا الخصوص الذي طالما كان طيلة السنوات الماضية السبب الرئيس في تأخر أعمال الجرد السنوي.

ولما كانت هيئة الرقابة الإدارية سلطة استدلال لها كافة أعمال الرقابة والمتابعة وفق ما جرى بيانه، وسلطة تحقيق واتهام لها أن تجري تحقيقاتها مع المخالفين والمتسببين في الإضرار بالمال العام، تنبه كافة الجهات الخاضعة لرقابتها من وزارات وأجهزة وهيئات ومصالح وشركات….إلخ من مغبة الأخذ بما ورد بالكتاب المشار إليه، أخذاً على غير مقصد ما توصلت إليه إدارة القانون، تجنباً من الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية وتحثها على ضرورة الإلمام بأحكام قانون إنشاء الهيئة.

والتعاون مع كافة أعضاء وموظفو الهيئة الفنيون واللجان المكلفة من الهيئة في أعمال الرقابة والمتابعة للجهات الخاضعة لرقابتها.

للأهمية يطلب إيلاء الموضوع كامل الاهتمام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.