منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 أكتوبر 2022
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
السيد المحترم/ وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بعد التحية،،
- في إطار المهام والاختصاصات المناطة بهيئة الرقابة الإدارية بموجب أحكام قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- تولت الهيئة دراسة قراركم رقم 896 لسنة 2022 م الصادر في 2022/10/2 م بشأن تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال، وتبين بأن القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، والقانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، والتي تؤكد على أن اختصاصات تشكيل لجنة إدارة المجلس ينعقد للجمعية العمومية دون غيرها.
- عليه فأن الأمر يتطلب منكم سحب القرار رقم 896 لسنة 2022 م المشار إليه، لمخالفته للتشريعات النافذة وموافاة الهيئة بما تم اتخاذه من إجراء خلال أسبوع من تاريخه،،
والسلام عليكم،،
- سليمان محمد الشنطي
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
-
قانون رقم 17 لسنة 2016 م بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
اترك تعليقاً