أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

نشر في

قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1944 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكابلات.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1 171 المؤرخ في 16/7/2022
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء اجتماعه العادي التاسع لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب مدير عام الشركة العامة للكهرباء المكلف رقم 2015 المؤرخ في 2012/07/14 م.

قرر

مادة 1

تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:

نوع الاستهلاكالتعريفة (درهم، ك،و،س)
منزليالشريحة الأولى من 1 إلى 80050
الشريحة الثانية من 801 إلى 1500 75
الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق150
تجاري إنارة وقوةالشريحة الأولى من 1 إلى 500 100
الشريحة الثانية من 501 إلى 1000150
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي خفيفالشريحة الأولى من 1 إلى 1000 100
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق200
صناعي ثقيل200
مرافق عامة 350
إدارة شوارع350
زراعي صغار 100
زراعي كبار150

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

Comments (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.