أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بموجب قرار هيئة الرئاسة رقم 3 لسنة 2023 م بمهام التحقيق ومتابعة أعمال هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه اليوم الإثنين الموافق 2023/06/26 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف السيد، خالد أمراجع محمد المبروك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب 
  • صادر بتاريخ:2023/6/26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.