أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة 

نشر في

قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م بشأن ضم مجلة الأمل الى مركز التربية العقائدية.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.

مادة 2

يلغي قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م المشار إليه، ويعتبر كأن لم یکن.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
  • صدر في 23 ديسمبر 1985 م.