قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر إجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يضاف إلى نص المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية، الحكم التالي نصه:
وتحدد مرتبات الأعضاء والموظفين العاملين بجهاز المراجعة المالية طبقا للجدول المرفق بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 131 لسنة 1376 و.ر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.