قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2013 ميلادي بتعيين أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين السيد، إدريس عمران عبد الهادي، ً أميناً للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 21/جمادى الأول/ 1434 هجري.
الموافق: 2/أبريل/ 2013 ميلادي.