قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 2, 2013
-
رقم الإصدار:135
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 5/1/1208 المؤرخ في 26/مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 874 المؤرخ في 30/مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعين السيد، إدريس عمران عبد الهادي، ً أميناً للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/جمادى الأول/ 1434 هجري.
- الموافق: 2/أبريل/ 2013 ميلادي.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
اترك تعليقاً