Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

نشر في

قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 5/1/1208 المؤرخ في 26/مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 874 المؤرخ في 30/مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعين السيد، إدريس عمران عبد الهادي، ً أميناً للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/جمادى الأول/ 1434 هجري.
  • الموافق: 2/أبريل/ 2013 ميلادي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.