أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

نشر في

قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 5/1/1208 المؤرخ في 26/مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 874 المؤرخ في 30/مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعين السيد، إدريس عمران عبد الهادي، أميناً للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/جمادى الأول/ 1434 هجري.
  • الموافق: 2/أبريل/ 2013 ميلادي.