قانون رقم 123 لسنة 1972 م بإضافة مشاريع إنشاء خمس محطات لتحلية المياه بطبرق وزليتن وبن جواد وسوسه والزاوية إلى مشاريع المياه الرئيسية بخطة التنمية الثلاثية، وفتح اعتماد مالي لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972 م/ 1973 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 17, 1972
-
الرقم:123
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قانون رقم 123 لسنة 1972 م بإضافة مشاريع إنشاء خمس محطات لتحلية المياه بطبرق وزليتن وبن جواد وسوسه والزاوية إلى مشاريع المياه الرئيسية بخطة التنمية الثلاثية، وفتح اعتماد مالي لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972 م/ 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالى للدولة،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد الاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1972/ 1975 م،
- و على القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1972م 1973م،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف الى مشاريع المياه الرئيسية المقررة ضمن برنامج مياه الشرب بقطاع الإدارة المحلية المقرر تنفيذها خلال فترة الخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1972م/ 1975 م الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1972 م المشار إليه مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه بكل من طبرق وزليتن وبن جواد وسوسة والزاوية.
ويدرج كل مشروع منها برقم متسلسل تابع لأرقام مشروعات البند 1 مياه الشرب بند فرعي أ – مشاريع المياه الرئيسية من الباب العاشر قطاع الإدارة المحلية من الخطة المشار إليها.
مادة 2
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1972م/ 1975م والمحددة في المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1972 م المشار إليه، بمبلغ وقدره 28,000,000 د.ل ثمانية وعشرون مليون دينار قيمة التكاليف المقدرة لمشروع إنشاء خمس محطات التحلية الخمس المنصوص عليها فى المادة الاولى موزعة هذه التكاليف على تلك المحطات کالاتی:
- أ- محطة طبرق 000,000, 6 د.ل ستة ملايين دينار
- ب- محطة سوسة 000,000, 6 د.ل ستة ملايين دينار
- ج- محطة زليتن 000,000, 6 د.ل ستة ملايين دينار
- د- محطة بن جواد 000,000, 4 د.ل أربعة ملايين دينار
- هـ- محطة الزاوية 6,000,000 د.ل ستة ملايين دينار
وتغطى هذه المصروفات من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م والقانون رقم 27 لسنة 1970 م المشار إليهما.
ويكون الإنفاق على هذه المشروعات على مدى سنوات الخطة، في حدود ما اعتمد لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972 م/ 1973 م بمقتضى المادة 3 من هذا القانون وما يعتمد لها فى ميزانيتي التنمية للسنتين الماليتين التاليتين.
مادة 3
يفتح في الباب العاشر – قطاع الإدارة المحلية بند 1 – مياه الشرب بند فرعي أ- مشاريع المياه الرئيسية، بأرقام متسلسلة تابعة لأرقام مشروعات في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972م/ 1973م اعتماد إضافي بمبلغ 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار لمواجهة تكاليف تنفيذ مشروعات إنشاء محطات تحلية المياه المشار إليها فى المادتين السابقتين، خلال السنة المالية المذكورة، ويخصص منه مبلغ 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار لمحطات تحلية المياه بكل من طبرق وسوسه وزليتن وبن جواد، على أن يتم توزيعه على كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما تقترحه اللجنة العليا للإدارة المحلية، ويخصص الباقي وقدره 2,000,000 د.ل مليونان من الدنانير لمحطة تحلية المياه بالزاوية ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من موارد التنمية بزيادة ما يخصص من أموال التنمية للإنفاق على ميزانيتها للسنة المالية 1972م/ 1973م بالقانون رقم 57 لسنة 1972م المشار اليه بنفس قيمة هذا الاعتماد، 000,000, 5 د.ل.خمسة ملايين دينار.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المواصلات والمكلف بالكهرباء والتخطيط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- صدر في 9 شعبان 1392 هـ
- الموافق 17 سبتمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عيسى القبلاوى
- وزير التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً