الجريدة الرسمية لسنة 2018 م العدد 5 السنة السابعة
نشر في 31 ديسمبر 2018
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 2018
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة السابعة
- سنة الاستقلال: الثامنة والستون
الجريدة الرسمية لسنة 2018 م العدد 5 السنة السابعة
محتويات العدد
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1091 السنة 2018 ميلادية، بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1092 السنة 2018 ميلادية، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1112 السنة 2018 ميلادية بتعديل قراره رقم 989 السنة 2018 ميلادية.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1160 السنة 2018 ميلادية، بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1163 السنة 2018 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018م.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1170 السنة 2018 ميلادية، بتحديد تبعية جهاز.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1210 السنة 2018 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1247 السنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1269 السنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة طوارئ وأزمة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1270 السنة 2018 م، بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1304 السنة 2018 م، بتقرير حكم.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1352 السنة 2018 ميلادية، بشأن إنشاء مناطق صحية متكاملة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1353 السنة 2018 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م، بشأن نظام التأمين الصحي.
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م، بشأن نظام التأمين الصحي المرفقة بقرار المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني رقم لسنة 2018م.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1354 السنة 2018 ميلادية، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرفق الصحية.
نشرت بأمر وزير العدل.