أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م

نشر في

قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م.بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018 م.بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تعدل الفقرة 5 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018م.المشار إليه، بحیث تكون:

السيد، عبد الله علي إبراهیم بدل من السيد، عبد الكريم علي إبراهيم.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 11/ذو القعدة/ 1439 هـ..
  • م 2018/07/25 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.