أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1210 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي 

نشر في

قرار رقم 1210 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي 

المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

وفقا لأحكام القرار. یعاد تنظیم هیئة التأمین الطبي المنشأة بموجب القرار رقم 71 لسنة 2018 م. وتحدد اختصاصاتها 

مادة 2 

تعتبر الهيئة المنشأة بموجب القرار المشار إليه في المادة الأولى هیئة عامة وتعتبر أموالها أموالا عامة وتخضع في تصرفاتها الإدارية والقانونية 

للقانون العام. 

مادة 3

تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الصحة. 

مادة 4 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل لیبیا بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. 

مادة 5 

تختص الهيئة دون غيرها بجميع أعمال التأمين واعادة التأمين والأعمال المتممة لهما ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 1986م. المشار إليه. 

مادة 6 

تتمثل أغراض الهيئة فيما يلي-: 

  • جبر الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الأخطاء المهنية للأطقم الطبية والطبية المساعدة. 
  • وضع الأسس والقواعد الكفيلة بإرساء دعائم صناعة تأمینیة متينة في مجال المسؤولية الطبية 
  • بناء وتطوير قاعدة بيانات خاصة بها. 
  • خلق وتنمية الوعي التأميني لدى الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها بهدف الرفع من أدائهم المهني من خلال شعورهم بالطمأنينة التي توفرها تغطيات الهیئة التأمینیة. 
  • المساهمة في التقليل من معدلات حدوث الأخطاء الطبية الناجمة عن ممارسة الأطقم الطبية والطبية المساعدة والمهن المرتبطة بها 
  • لأعمالهم. وللهیئة في سبیل تحقیق اغراضها ما یلي: 
  • الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي تعاونها على تحقیق أغراضها داخل لیبیا أو خارجها. 
  • إقامة البرامج التوعوية و التدریبیة اللازمة لتحقيق أغراضها أو رعايتها. الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أنواعها والعقارات وممارسة الأنشطة الاستثمارية بهدف تنمية مواردها المالية واستثمارها داخل لیبیا أو خارجها. 
  • مباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية المرتبطة بأغراضها بشكل مباشر أو غير مباشر. 

مادة 7 

يكون للهيئة لجنة عليا تشكل على النحو التالي: 

  1. السید وزیر الصحة < رئیساً 
  2. السید رئیس المجلس اللیبي للتخصصات الطبیة < عضواً 
  3. السید رئیس المجلس الصحي العام < عضواً 
  4. السید رئیس المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية < عضواً 
  5. السید رئیس مجلس إدارة الهیئة < عضواً ومقرراً 

مادة 8 

تختص اللجنة العلیا بما یلي-: 

  • اعتماد المیزانیة العمومیه الحسابات الختامية السنویة للهیئة. 
  • إقرار اللوائح الفنية المنظمة لعمل الهيئة وتعديلاتها تمهیداً لاعتمادها. 
  • اعتماد الخطط المتعلقة باستثمار أموال الهيئة. 
  • اعتماد توزيع الفوائض المالية الناتجة عن ممارسة الهیئة لأغراضها. 
  • اعتماد الخطط والبرامج التدریبیة الخاصة بموظفي الهيئة، وكذلك المشتركين. 
  • المصادقة على كافة الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة بمناسبة تنفیذ الأغراض الموكلة لها. 
  • اقتراح تسمية مجلس الإدارة وتحديد المكافآت المالية لأعضائه. 
  • النظر في المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة، وكذلك الشؤون الخاصة بمسؤولية مجلس الإدارة. 
  • اعتماد النظام الداخلي لمجلس الإدارة. 

مادة 9 

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض من وزير الصحة، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي التخصصات التأمینیة والطبية – على سبيل التفرغ – باستثناء رئیسه، ويشترط أن تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمتين لتحقيق أغراض الهيئة وتكون مدة عمل المجلس خمسة سنوات قابلة للتجديد بموافقة اللجنة العلیا. 

مادة 10

یمارس مجلس الإدارة اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة، وله على الأخص ما يلي-:

  • وضع الخطط والبرامج الخاصة بالهيئة وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها. 
  • اعتماد الهیکل التنظیمی للهیئة وتعديلاته. 
  • اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الهيئة وتعديلاتها. 
  • إعداد الموازنات التقديرية السنوية للهيئة. 
  • اعتماد الوصف والتوصیف الوظيفي لكافة المستویات التنظیمیة بالهیئة. 
  • الموافقة على الخطط والبرامج التدریبیة الخاصة بموظفي الهيئة وكذلك المشتركين. 
  • إعداد المیزانیة العمومية والحسابات الختامية السنوية للهيئة. 
  • الموافقة على إيفاد رئیس المجلس أو أحد أعضائه في مهام عمل وفقاً للتشريعات النافذة.
  • تنفيذ السياسات الاستثمارية المعتمدة من قبل اللجنة العلیا. 
  • اقتراح اللوائح الفنية المتمثلة في لائحة التسجيل والاشتراكات ولائحة التعويضات. 
  • تحديث وتطوير السياسات الاستثمارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعرضها على اللجنة العليا للاعتماد. 
  • اقتراح مشروع التصرف في فوائض الهيئة المالية السنوية. 

مادة 11 

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ممارسة مهام الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يلي: 

  • تسییر العمل الیومي والإشراف على التقسیمات التنظیمیة بالهیئة ومتابعتها. وإدارة جلساته واعتماد محاضر. 
  • اقتراح تسمیة أمین سر المجلس. 
  • اقتراح وعرض بنود جدول أعمال اجتماعات المجلس. 
  • تنفيذ ما يصدر عن مجلس الإدارة من قرارات. 
  • التوقيع على قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها. 
  • تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. 
  • تمثيل الهيئة في الاجتماعات والمحافل المحلية والدولية. 
  • التوقیع على اتفاقیات إعادة التأمین النسبیة وغیر النسبیة. 
  • اعتماد إسناد أو قبول عمليات إعادة التأمين الاختیاریة. 
  • تشكيل اللجان الفنية والمالية والقانونية التي تقتضيها مصلحة العمل 
  • وتحديد مهامها ومكافآتها واعتماد نتائج أعمالها. 
  • التعاقد مع الخبراء والمستشارین والاكتواریین فیما یتعلق بتنفیذ وتطویر أعمال الهیئة. 
  • التوقيع على قرارات إيفاد الموظفين بالهيئة في مهام عمل أو دورات تدریبیة داخلية أو خارجية. 
  • الإشراف على إعداد مشروع المیزانیة العمومية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة.
  • إعداد مشروع الموازنة التقديرية تمهیداً 
  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير نظم الهیئة ودعم أجهزتها. 
  • اقتراح الهيكل التنظيمي 
  • إنشاء الفروع والمكاتب. 

مادة 12 

للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تكون للهيئة میزانیة مستقلة تعد طبقاً السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. 

مادة 13 

تتكون الموارد المالیة للهیئة مما یلي: 

  1. الاشتراكات التأمینیة. 
  2. عوائد استثماراتها المختلفة. 
  3. ما يخصص لها من الموازنة العامة. 

مادة 14 

یصدر بقرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اللجنة العليا قرارا باعتماد اللوائح الفنية المنظمة لأعمال الهيئة، والمتمثلة في لائحة التسجيل والاشتراكات ولائحة التعويضات بعد إقرارها من اللجنة العلیا.

مادة 15 

يستمر سريان عقد التأمين الطبي التي أبرمتها جميع المرافق الصحية قبل إنشاء الهيئة مع شركات التأمين المختلفة حتى تاريخ انتهاء مدتها، على أن بموجب تلك العقود.تتحمل هذه الشركات مسئوليتها القانونية عن كافة التعويضات المترتبة عن الأخطاء الطبية المغطاة تأمینیاً 

مادة 16 

يتولى ديوان المحاسبة مهام فحص ومراجعة حسابات الهیئة وفقاً للتشريعات النافذة. 

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور، يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر في:/03 ذو الحجة/ 1439ه
  • الموافق .م 2018/8/14
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.