قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أغسطس 2, 2018
-
الرقم:1160
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 ميلادية.بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 2013 میلادیة.بشأنتعدیل تسمیة مركز وإ عادة تنظیمه.
- وعلى كتاب عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني رقم 192 المؤرخ في 02/08/2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار یشكل مجلس إدار ة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:
- السيد، عبد الحق امحمد القرید < رئیس مجلس الإدارة.
- السيد، فرج عبداالله الفزاني < نائباً.
- السيدة، نهلة المهدي أبوظهیر < عضواً.
- السيد، صلاح الدین أحمد رمضان < عضواً.
- السيد، الطاهر مصري فضل الله المنفي < عضواً.
مادة2
تنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 20/ذو القعدة/ 1439 .
- م 2018/08/02
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 288 لسنة 2023 م بتسمية اللجنة الدائمة لتنظيم ودعم المنظمات المحلية والدولية
-
قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دعم وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
-
منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن وضع ضوابط تسجيل وقيد واشهار منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية
-
مشروع قانون رقم 00 بشأن منظمات المجتمع المدني
-
قرار رقم 1098 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز خدمة المجتمع والبيئة – بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 599 لسنة 2021 م بتصويب خطأ بقراره رقم 515 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1061 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 286 لسنة 2019 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني
-
قرار رقم 1605 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدنى وتقرير بعض الأحكام
-
القرار رقم 2016/1 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية للحوار المجتمعي
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 135 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثقافة والمجتمع المدني وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 136 لسنة 2012 م بشأن حل بعض الجهات و تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 7 لسنة 2011 م بشأن تكليف وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني لتأسيس بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً