أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1304 لسنة 2018 م بتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 1304 لسنة 2018 م بتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى ما عرضه السید، وزیر العدل بالاجتماع المنعقد بتاریخ.م2018/09/16
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يخلى سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذین تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص علیها قانوناً ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنها ويستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة و جلب المخدرات والاتجار بها.

مادة 2 

على الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونیة فورا حیال من استثنى من أحكام المادة السابقة.

مادة 3 

يتولى وزير العدل بالتنسيق مع وزیر الداخلیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 06/محرم/ 1439ه.
  • م2018/09/06 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.