قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 يوليو 2018
-
الرقم:1091
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1091 لسنة 2018 م بشأن دمج الهيئة العامة للمياه بالهيئة العامة للموارد المائية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 757 لسنة 1990 م.بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه المعدل بقراره رقم 348 لسنة 1998 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2013 م، باعتماد الهیكل التنظیمي واختصاصات وزارة الموارد المائیة وتنظیم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تدمج الهيئة العامة للمياه بالهیئة العامة للموارد المائية وتؤول كافة اختصاصات وحقوق والتزامات و أصول وموجودات الهيئة العامة للمياه إلى الهيئة العامة للموارد المائية، وينقل إليها كافة الموظفين بالهیئة العامة للمياه بذات أوضاعهم الوظیفیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 08/ذو القعدة/ 1439ه.
- 2018/7/21 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 398 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
-
قرار رقم 179 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 389 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 189 لسنة 2021 م بمنح الإذن لوزارة الموارد المائية بالتعاقد عن طريق المناقصة المحدودة وتقرير حكم
-
قرار رقم 51 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 1092 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية
-
قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2013 ميلادية
-
قرار رقم 836 لسنة 2013 م باعتماد النظام الأساسي للشركة العامة لتحلية المياه
-
خطة الإمداد المائي إلى المدن والتجمعات السكنية
-
قرار رقم 352 لسنة 2012 م بإعتماد خطة للإمداد المائي