أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن مدى احقية عضو هيئة التدريس الجامعي بالاحتفاظ بالدرجة الوظيفية عند إعادة تعيينه

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    جامعة سبها
  • التاريخ:
    30 ديسمبر 2021
  • الإشاري:
    194-5-2

فتوى بشأن مدى احقية عضو هيئة التدريس الجامعي بالاحتفاظ بالدرجة الوظيفية عند إعادة تعيينه

السيد/ رئيس جامعة سبها

بعد التحية،،

إيماء إلى كتابكم رقم 80 المؤرخ 10.5.2021 م والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول طلب موظف بالجامعة يرغب في العمل كعضو هيئة التدريس بعد حصوله على الإجازة العالية الماجستير بإعادة تعيينه على الدرجة العلمية محاضر مساعد على أن يحتفظ بدرجته الوظيفية الحادية عشر السابقة إعمالاً لأحكام المادة 175 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.

ورداً على ذلك نفيد:

لما كان التعيين لأول مرة في هياة التدريس بالتعليم العالي يخضع لشروط التعيين طبقاً لأحكام المواد ذات الأرقام 170 – 171 – 172 – 173 – 174 من لائحة تنظيم التعليم العالي، ويكون في أدنى السلم بالدرجات العلمية طبقاً لأحكام المادة 176 التي نصت على أنه: ” يشترط التعيين على درجة محاضر مساعد ما يلي: 

  • أ- أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية ” الماجستير ” من إحدى الجامعات الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات.
  • ب- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل.
  • ج- أن لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة شمسية.”.

وباعتبار المعنى موظفاً عمومياً يعمل بالجامعة طالباً إعادة تعيينه وظيفياً على وظيفة عضو هيئة تدريس بها بعد حصوله على الإجازة العالية ” الماجستير ويرغب باحتفاظه بالدرجة الوظيفية السابقة، وأن تخلف لديه عنصر الخبرة في التدريس الجامعي الذي لا يعد شرطاً للتعيين لأول مرة في التصنيف الوظيفي بهيئة التدريس على درجة محاضر مساعد، وأما عن طلب الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية السابقة عند إعادة التعيين يجد أساسه في الفقرة الثانية من المادة 175 من اللائحة التي نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من خارج الجامعة بدرجته الوظيفية مهما كانت الدرجة العلمية المعين عليها أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلا وفقاً للمدد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وتحسب له في هذه الحالة مدة الخبرة التي قضاها في التدريس الجامعي وذلك للحصول على الترقيات العلمية “، ولما كانت هذه المادة وقد منحته حق الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية السابقة، إلا أن إعادة التعيين على هذه الدرجة الوظيفية لا يوجب منح المعين الدرجة العلمية المقابلة للدرجة الوظيفية الراغب بالاحتفاظ بها، وذلك باعتبار الدرجتين الدرجة الوظيفية باعتباره موظفاً عمومياً.والدرجة الوظيفية للدرجة العلمية باعتباره عضو هيئة التدريس لكل منهما عند التعيين والترقية أحكام وشروط تتصل بها وحدها دون الأخرى وتختلف عنها مما يكون معه لا وجود لحالة الارتباط بينهما، إلا حالة إذا تساوت الدرجة الوظيفية الخاصة بالدرجة العلمية للعضو المعينين مع الدرجة الوظيفية المحتفظ بها فهنا يعامل وفق خياره بالخضوع لإحدى الحكمين ولا يجوز له الجمع بينهما، ويطبق في شأن شروط الترقية بالدرجة الوظيفية باعتباره موظفاً عمومياً أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ويتولى البث فيها لجنة شؤون الموظفين بالجامعة، وفي شأن الترقية بالدرجة الوظيفية للدرجة العلمية باعتباره عضو هيئة التدريس تطبق أحكام لائحة التعليم العالي ويتولى البث لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وذلك طبقاً لأحكام المادة 181 من اللائحة التي نصت على أنه: ” يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك طبقاً للتشريعات المنظمة لعلاقات العمل “، ولما كانت هذه المواد سالفة الذكر قد وردت في الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة ضمن أحكام التعاقد والترقية والنقل والندب والإعارة والتي تحكمها قواعد محددة مما تعد معه وحدة واحدة لا تتجزأ، ومن ذلك فإنه لا يترتب على التعيين والترقية على أساس الدرجة الوظيفية ملازمة ما يساويها في الدرجة العلمية، وبالتالي فإن التعيين والترقية الذي أساسهما الدرجة الوظيفية لا يترتب عليهما منح ما يقابلها من الدرجات العلمية، والتي تحدد نيلها لأول مرة بالتعيين في أدنى السلم في التصنيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس وهذا ما انتهت إليه إدارة القانون برأيها في الفتوى رقم 214/21/2 المؤرخة 29.9.2016م في شأن تفسير حكم المادة 175 من لائحة تنظيم التعليم العالي، وذلك بالقول:….، وكانت المادة 175 من لائحة تنظيم التعليم العالي تجيز تعيين أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة على ذات الدرجة العلمية التي منحت لهم من جامعات ومؤسسات تعليم عالي أخرى معترف بها، سبق لهم العمل بها، فإنه إذا كان المرشح للتعيين.بها لاحقاً على إحدى الدرجات العلمية وفقاً لحكم هذه المادة سبقت ترقيته إلى درجة وظيفية تعلو درجته العلمية وفقاً للمادة 181 سالفة الذكر فله في هذه الحالة الاحتفاظ بتلك الدرجة الوظيفية ويعامل مالياً وفقاً لهذه الدرجة لدى مؤسسة التعليم العالي المعين وغني عن البيان أن تطبيق حكم التعيين من خارج الجامعة على درجة علمية سابقة المنصوص عليه في المادة 175 سالفة الذكر يقتضي أن يكون المرشح للتعيين سبق له العمل في مؤسسة تعليم عالي معترف بها، ومنحته درجة علمية، كما أن حكم الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المنصوص عليه في المادة ذاتها يقتضي أن يكون المرشح للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس بإحدى مؤسسات التعليم العالي كان قد سبق تعيينه على إحدى الدرجات العلمية في مؤسسة تعليم عالي أخرى غير التي يرشح للتعيين في وظائف هيئة التدريس بها، وقد جرت ترقيته إلى درجة وظيفية تعلو الدرجة الوظيفية المقابلة للدرجة العلمية الممنوحة له من تلك المؤسسة وذلك وفقاً لحكم المادة 181 سالفة الذكر، على أنه بالنسبة لمدة الخبرة في التدريس الجامعي التي قضاها في الدرجة العلمية التي تدنو الدرجة الوظيفية المرقى إليها سابقاً من مؤسسة تعليم عالي أخرى تعد مدة خبرة لأغراض الترقية والتعيين في الدرجة العلمية التالية للدرجة العلمية المعاد تعيينه عليها لاحقاً، وهي الدرجة العلمية ذاتها التي منحت له سابقاً من مؤسسة التعليم العالي الأخرى.

على سبيل المثال والتوضيح، عضو هيئة تدريس عين على درجة محاضر في إحدى الجامعات الليبية، وأمضى مدة أربع سنوات في التدريس الجامعي خلال شغله لدرجة محاضر في تلك الجامعة، في الخامسة ووفقاً للمادة 181 سالفة الذكر رقي من قبل السلطة المختصة بالترقية في الجامعة للدرجة الوظيفية الثانية عشر وهي الدرجة الوظيفية المقابلة لدرجة أستاذ مساعد العلمية، وذلك لعدم تحقق الشروط الأخرى فيه للترقية لدرجة أستاذ المنصوص عليها في المادة 178 من لائحة تنظيم التعليم العالي، قضى سنتين في الدرجة الوظيفية الثانية عشر ثم استقال من وظيفته، وبذلك يكون قد أمضى في درجة محاضر سبع سنوات وقضى سنتين في الدرجة الوظيفية الثانية عشر عند استقالته، ثم ترشح للتعيين في إحدى وظائف هيأة التدريس في جامعة أخرى، فإنه في هذه الحالة يعيين على درجة محاضر بهيأة التدريس في هذه الجامعة، وهي الدرجة العلمية التي تحصل عليها من جامعة أخرى قبل استقالته وتحسب له عند تعيينه خبرة سبع سنوات في درجة محاضر، ويعتد بهذه المدة لغرض الترقية لدرجة أستاذ مساعد بالإضافة لشروط الترقية الأخرى المنصوص عليها في المادة 178 سالفة الذكر، ويحتفظ العضو بالدرجة الوظيفية الثانية عشر التي منحت له من الجامعة الأخرى، ويترتب باللزوم القانوني على احتفاظه بالدرجة الوظيفية احتفاظه بالأقدمية فيها، وذلك وفقاً للمادة 136 من قانون علاقات العمل سالف الذكر التي تقضي باحتساب أقدمية اعتبارية للموظف إذا كانت له مدة خبرة سابقة، ومن ثم فإنه يحتفظ بالدرجة الثانية عشر، وبأقدمية اعتبارية لمدة سنتين، ويترتب على ذلك احتساب علاوة سنوية في الدرجة الوظيفية عن كل سنة وفقاً لحكم المادة 136 من قانون علاقات العمل، وبافتراض أن العضو المعين على درجة محاضر لم يرق إلى الدرجة الوظيفية الثانية عشر، واستقال على درجة محاضر التي تقابلها الدرجة الوظيفية الحادية عشر بعد أن أمضى سبع سنوات في هذه الدرجة العلمية ثم ترشح للتعيين في جامعة أخرى وقبلت الجامعة تعيينه، في هذه الحالة يعين على درجة محاضر، وهي الدرجة التي منحتها له الجامعة التي استقال منها وتحسب له خبرة سبع سنوات في الدرجة العلمية المعين عليها لأغراض الترقية العلمية للدرجة التالية، وهي درجة أستاذ مساعد إذا توافرت فيه شروط الترقية الأخرى المنصوص عليها في المادة 178 سالفة الذكر، وقدرت السلطة المختصة بالترقية إجراء ترقيته إليها وفضلاً على احتساب مدة الخبرة لأغراض الترقية أو التعيين في الدرجة التالية تحسب له أقدمية اعتبارية في الدرجة الوظيفية الحادية عشر المقابلة لدرجة محاضر ويزاد مرتبة بما يعادل علاوة عن كل سنة من تلك المدة عملاً بحكم المادة 136 سالفة الذكر – انتهى القبس.

لذلك ترى إدارة القانون:

انطباق أحكام المادة 175 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي على المعنى طالب الاحتفاظ بدرجته الوظيفية السابقة عند إعادة تعيينه في التصنيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بعد حصوله على الإجازة العالية الماجستير، ولا يترتب على إعادة التعيين بالدرجة الوظيفية السابقة منح ما يقابلها من الدرجات العلمية التي تحدد نيلها لأول مرة بالتعيين في أدنى السلم في ملاك أعضاء هيئة التدريس، وذلك على النحو المبين بصلب المذكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون
  • تجية الكيلاني – محمد البحري
  • 2021/12/19