أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن عدم احتساب المدة التي قضيت خارج الملاك الوظيفي لأغراض الترقية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    وزارة الخدمة المدنية للشؤون الوظيفية
  • التاريخ:
    12 سبتمبر 2022
  • الإشاري:
    2-5-17

فتوى بشأن عدم احتساب المدة التي قضيت خارج الملاك الوظيفي لأغراض الترقية

السيد/ وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون الوظيفية

بعد التحية

إشارة إلى كتابكم رقم و خ م/ 124/ 22 المؤرخ 20.3.2022 م الذي تذكرون فيه بأنه تعرض على لجان شؤون الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة في السابق والذين تمت إعادتهم إلى الوظيفة بمختلف الوحدات وذلك للنظر في مدى جواز احتساب مدة الإحالة كأقدمية لغرض تسوية وضعهم من حيث الدرجة عند إعادتهم إلى الوظيفة.وهو ما حدا بكم إلى مخاطبة هذه الإدارة لاستطلاع رأيها بالخصوص.

ورداً على ذلك نفيد:

بأنه في ظل تعاقب القوانين ذوات الأرقام 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية، و 26 لسنة 1369 و.ر 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة المدنية، و 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.حيث تضمن القانون رقم 55 لسنة 1976م المشار إليه في مادتيه 103، 104 تقنيناً لنظام جرى العمل به من قبل وهو نظام الاحالة تحت تصرف الخدمة المدنية، وحدد جهات الاختصاص في تقرير ذلك، وعين حداً أقصى وهو سنة للمدة التي يجوز فيها إحالة الموظف تحت تصرف الخدمة المدنية، وأجاز إعادة الموظف إلى عمله أو عمل آخر مماثل في وحدة إدارية أخرى خلال مدة الإحالة، وأجاز إعادته إلى الخدمة في شركة من شركات القطاع العام طبقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 51 من القانون ذاته، وأجاز للموظف المحال تحت تصرف الخدمة المدنية أن يطلب إحالته إلى التقاعد وفي هذه الحالة تسوى حالته على أساس ضم المدة الباقية من مدة الإحالة أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ولقد جاءت هذه الأحكام – بما تضمنته من تحديد متلاقية ما كان يقع في العمل من إطالة فترة وضع الموظف تحت تصريف الخدمة المدنية على نحو لا يتحقق فيه للوظيفة العامة الاستفادة من خدماته، ودون أن يتحدد وضعه في ارتباطه بوظيفة معينة يؤدي واجباتها مما كان يقع معه الضرر العام والخاص معاً، فأصبح النظام على هذا النحو موقوتاً بفترة وجيزة يتعين على أثرها تحديد وضع الموظف تحديداً نهائياً سواء بالبقاء في الخدمة أم بانتهاء هذه الخدمة ” مقتطفات من المذكرة الإيضاحية لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م، ثم صدر القانون رقم 11 لسنة 1985م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م المشار إليه الذي تم بمقتضاه إلغاء أحكام الفصل التاسع من القانون المذكور المتعلق بالإحالة تحت تصرف الخدمة المدنية، ولقد ظل الحال على ما هو عليه حتى صدر القانون رقم 26 لسنة 2001 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة الذي أجاز في مادته الأولى للجنة الشعبية العامة سابقاً والتي حل محلها ” مجلس الوزراء ” بموجب المادة 35 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، وغيرها من الجهات العامة التي يتقاضى الموظفون بها مرتباتهم من الخزانة العامة، وميزانيات الجهات العامة المملوكة للمجتمع كالشركات والمنشآت العامة، وذلك عند إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم الوحدات الإدارية أو إعادة النظر في ملاكاتها الوظيفية أن تمنح بعض الموظفين في الجهات المشار إليها مرتباتهم بشكل مؤقت دون أن يقوموا باي عمل لديها مع الترخيص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها ويشمل ذلك أعضاء الشرطة والجمارك والحرس البلدي وغيرها من الهيآت النظامية، وغيرهم لمن تنظم شؤونهم قوانين خاصة على أن تراجع أوضاع الموظفين المشار إليهم بشكل دوري وذلك بهدف المحافظة على مستوى دخلهم كما ألزم القانون المذكور الجهات المعنية بتطبيق أحكامه إعادة تأهيلهم لدعم مقدرتهم على ممارسة أنشطتهم الاقتصادية الجديدة ويلاحظ على هذا القانون أنه لم يمنح الموظفين المشمولين بأحكامه باستثناء مرتباتهم أية حقوق أخرى كاحتساب المدة التي يبقون فيها خارج الملاكات الوظيفية لتلك الجهات كأقدمية اعتبارية لغرض الترقية أو احتساب الإجازات السنوية أو غير ذلك من الحقوق الوظيفية كما لم يحدد وقتاً لبقائهم خارج تلك الملاكات، وتطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه أحيل كثير من الموظفين إلى فائض الملاكات الوظيفية وظلوا على هذا الحال مدة طويلة إلى أن أعيد تنسيب كثير منهم خلال سنة 2011 إلى جهات عمل مختلفة منهم من تم تسكينهم على وظائف بملاكات الجهات المنسبين إليها، ومنهم من يتقاضون مرتباتهم من هذه الجهات دون أن يمارسوا أية عمل لديها، ولقد طالب من تم تنسيبهم، وتسكينهم على الوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي للجهة المنسبين إليهااحتساب المدة التي قضيت خارج الملاكات الوظيفية لأغراض الترقية وتسويتهم بزملائهم الذين لم تشملهم الإحالة ولما كان القانون رقم 26 لسنة 2001 م، المشار إليه لم يعطهم هذا الحق فإن مطالبتهم تفتقد إلى أي أساس قانوني كما أن قواعد العدالة تأبى تسويتهم بنظرائهم ممن ظلوا يمارسون وظائفهم إذ ليس من المنطق أن يكون من تقاضى مرتبه دون أن يؤدي أي عمل مع احتمالية اشتغاله في عمل أو نشاط آخر ودون أن يكون عرضة لأي مساءلة تأديبية في مركز واحد مع الموظف الذي تواجد في مقر عمله بشكل يومي، وقيامه بأعباء وظيفته وتحمل مسؤولياتها مع احتمالية ارتكابه لبعض الأخطاء، التي قد تعرضه للمساءلة التأديبية وحرمانه من بعض حقوقه الوظيفية كتأخير ترقيته، ولا يمكن الاحتجاج في هذا الصدد بأن الموظف الذي شمله حكم الإحالة لم يكن له يد في مسألة إحالته، وأن النظام السابق هو الذي فرض عليه هذا الوضع، وبالتالي فإن ذلك يعد من قبيل القوة القاهرة التي تبرر الحصول على كافة حقوقه الوظيفية إذ أن ذلك مردود عليه بأن اجراءات الإحالة على خارج الملاكات الوظيفية قد تم إقرارها بموجب قانون صدر عن السلطة التشريعية المختصة في ذلك الوقت، وله قوة الإلزام، وكان بإمكان كل من رأى أن هذا القانون قد مس بحقوقه الوظيفية أن يطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وهو أمر مكفول في ذلك الوقت حيث طعن في بعض القوانين بالطريق المذكور كالقانون رقم 1 لسنة 1986م، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة.

وتأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون:

عدم احتساب المدة التي قضيت خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة للوحدات الإدارية إعمالاً للقانون رقم 26 لسنة 2001م المشار إليه، لأغراض الترقية وغيرها من الحقوق الوظيفية للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.

والسلام عليكم