أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    م مستشفى قصر خيار القروي
  • التاريخ:
    10 يناير 2024
  • الإشاري:
    5/5/2

فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات

السيد/ مدير عام مستشفى قصر خيار القروي

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم ذي الرقم الاشارى 2023/120 المؤرخ 2013/4/27 الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية اخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات، وكذلك حول مدى جواز صرف المكافأة لأعضاء اللجنة بمن فيهم المتعاونين والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.

ردا على ذلك نفيد.

نصت المادة (7) من القرار رقم (492) لسنة 2013 المشار إليه على أنه ((يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ما إذا كان رئيسها أو أعضاؤها سيباشرون أعمالهم بها على سبيل التفرغ أو بالإضافة لإعمالهم الأصلية ويجوز أن يكون عضوا بلجنة العطاءات من انتهت خدمته بالوظيفة العامة سواء بناء على طلبه أو ببلوغ السن القانونية مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه)).

فهذه المادة قد أجازت للجهات الخاضعة لأحكام القرار رقم 492 لسنة 2013م المشار إليه أن تسند عضوية لجان العطاءات التي ستشكل بها وفقا لأحكامه إلى أشخاص متقاعدين سواء تم ذلك بقوة القانون أو بناء على طلبهم، غير أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الشريحة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمل لجان العطاءات، ولعل الحكمة التي توخاها مجلس الوزراء من تقرير هذا الحكم هو حرصه بأن يكون جميع أعضاء اللجان المشار إليها من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال عمل لجان العطاءات حتى تؤدي هذه الأخيرة عملها على أكمل وجه، ويستفاد من ذلك أنه إذا كان مجلس الوزراء قد أجاز أن يكون من أعضاء اللجان المنوه عنها أشخاص متقاعدون فيكون من باب أولى لجهة الإدارة أن تتعاون مع موظفين لهم باع في عمل لجان العطاءات من أجل إسناد العضوية لهم في هذه اللجان، وليس هناك مانع قانوني يحول بين جهة الإدارة والتعاون مع أولئك الأشخاص إذا كان هؤلاء قد تحصلوا على إذن مسبق من جهة عملهم الأصلية تطبيقا لنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ويزيد هذا الاتجاه أنه إذا كانت لجهة الإدارة أن تتعاون مع موظفين من جهات أخرى لانجاز أعمال معينة بالتعاون مع الموظفين الأصلاء دون تسكينهم على وظيفة فليس هناك ثمت مانع أن يكون محل التعاون مع أولئك الأشخاص هو العضوية في لجان العطاءات لاسيما أن هذه العضوية لاتعد من الوظائف المعتمدة بملاكات الوحدات الإدارية، إنما هي من قبيل اداء أعمال تختص بها لجان دائمة نص القانون على تشكليها.أما فيما يتعلق باستحقاقهم للمكافاة المنصوص عليها في القرار رقم 492 لسنة 2013 المشار إليه فقد جاءت صريحة في استحقاق من ذكروا بها للمكافاة وذلك بالقيمة المبينة بها وقد جاء لفظ رؤساء وأعضاء لجان العطاءات على سبيل العموم بحيث يدخل في أفرادها كل من حمل تلك الصفة فضلا على أن المادة ذاتها قد نصت على استحقاق الأشخاص الذين تستعين بهم تلك اللجان للمكافاة ولو كنت لمرة واحدة فيكون من باب أولى استحقاق المتعاونين الذين تسند لهم عضوية لجان العطاءات بشكل مستمر عبر أنه ينبغي التذكير أنه إذا كان التعاون مع أولئك الاشخاص مقصور على العضوية المشار إليها فإن العقد الذي يبرم معهم في هذا الشأن يجب الا يجاوز قيمة المكافاة المنصوص عليها في المادة 19 من القرار المشار إليه، أما إذا كان المتعاونون قد اسندت لهم أعمال أخرى وفقا لعقد التعاون معهم بالإضافة إلى عضويتهم بلجان العطاءات فإنه يتعين بالإضافة إلى منحهم قيمة المكافاة استحققهم لقيمة أخرى تضاف إلى القيمة المشار إليها في عقد التعاون تتناسب مع حجم العمل المسند لهم.

تأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون.

  1. ليس هناك مانع قانوني يمنع المتعاونين من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال اعمال لجان العطاءات من أن يكونوا أعضاء بهذه اللجان للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
  2. أحقية من تم ذكرهم في الفترة السابقة لقيمة المكافاة المقررة بالمادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 المشار إليه على النحو المبين تفصيلا في صلب المذكرة.

و السلام عليكم

  • المستشار 
  • جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الري
  • 2023/12/03
  • عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون