أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن عدم وجود مانع قانوني يحظر على الشركات المهنية تقديم خدماتها القانونية لأكثر من جهة خاصة في الوقت ذاته

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني
  • التاريخ:
    29 أبريل 2019
  • الإشاري:
    54.6.2

فتوى بشأن عدم وجود مانع قانوني يحظر على الشركات المهنية تقديم خدماتها القانونية لأكثر من جهة خاصة في الوقت ذاته

السيد/ رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني

بعد التحية،،،

إشارة إلي كتابكم الصادر بتاريخ 2019/4/5 م والذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى جواز أن يتعاقد الشخص القانوني المرخص شركة مهنية مع أكثر من منظمة أو شركة كمستشار قانوني لها، وما إذا كان هناك نص قانوني في التشريعات النافذة ذات العلاقة يمنع هذا الازدواج في منح الاستشارات.

وردا على ذلك نفيد:

يتبين من خلال استقراء ومطالعة التشريعات النافذة أن المشرع في القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل قد منع العامل أو الموظف القيام بالعمل لدى الغير سواء بمقابل أو بدونه دون الحصول على إذن من جهة عمله الأصلية ولعل الحكمة المتوخاه من هذا الحظر تتمثل في رفع الضرر الذي قد يلحق الجهة الأصلية للعامل أو الموظف نتيجة عمله لدى الغير بحيث يؤثر سلباً على أدائه لديها، لذا ترك للجهة المذكورة سلطة تقدير منح الإذن للعاملين لديها في القيام بأعمال لدى جهة أخري بمقابل أو بغير مقابل وهو ما يطلق عليه التعاون، كما أن المشرع في القانون رقم 8 لسنة 2014م بشان الرقم الوطني قد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه من وزارات ووحدات إدارية أخري وكذلك الأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها بوقف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي لأي موظف ليبي في حال ثبوت ازدواجية أو تكرار في صرف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي من أكثر من جهة بدون وجه حق ] ومفهوم المخالفة لهذا النص إن تكرار صرف المرتب أو المكافأة أو الاستحقاق المالي يعد مشروعا لو كان بحق وبعبارة أخرى إن عمل الموظف أو العامل لدي جهة أخري لو كان له سند في القانون فإن المقابل المالي له يكون مشروعاً الأمر الذي يجوز معه الجمع بينه وبين مرتب الوظيفة الأصلية كما لو كان العامل أو الموظف متعاوناً مع جهة أخري بعد حصوله على إذن جهة عمله الأصلية، كما يكون مشروعاً وفقاً لما تم بيانه الجمع بين المرتب وبين علاوة الندب بالإضافة للعمل الأصلي أو المكافأة التي تصرف للجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة ولم تكن الأعمال المسندة لتلك اللجان من صميم مهام الوظائف الأصلية لأعضائها ففي كل هذه الحالات يكون الازدواج بين مرتب الوظيفة الأصلية والمقابل المالي المتحصل من أعمال أخرى مشروعاً، ومما ينبغي التذكير به أن الأحكام السابقة المتعلقة بالرقم الوطني لا تسري إلا على العاملين بالجهات العامة المبينة في المادة السابقة من قانون الرقم الوطني المشار إليه أما الحكم المنصوص عليه في قانون علاقات العمل المذكور فإنه يسري على جهات العمل العامة والخاصة لأن الحكم الوارد في المادة الثانية عشر منه تم تنظيمه في الباب المتعلق بالأحكام العامة والمشتركة التي تسري على الجهتين المذكورتين، ويستفاد مما تقدم أنه ليس هناك نص قانوني يمنع الشركات المتخصصة في الاستشارات القانونية أن تقدم خدماتها لأكثر من جهة في ذات الوقت والذي يملك وقف هذه الشركات عن تقديم الاستشارات لأكثر من جهة في الوقت ذاته هي الجهة المقدمة لها الخدمة فإذا ما وجدت تقصير من الشركة القانونية المتعاقد معها بسبب تعاقدها مع عدة جهات مما أثر سلباً على تقديم الخدمة القانونية لها فإنه يكون بإمكانها إنهاء العقد معها واللجوء إلى شركة أخرى تعمل في ذات المجال و مما يتعين التنبيه إليه إن الشركات المهنية المتخصصة في تقديم الاستشارات القانونية لا تقدم خدماتها إلا للجهات الخاصة فقط أما الجهات العامة فلا يجوز لها أن تتعاقد مع تلك الشركات للحصول على الاستشارات القانونية لأن تلك الجهات لديها مكاتب أو إدارات قانونية يعمل بها مستشارون متخصصون يقدمون لها ما تحتاجه من استشارات قانونية وإذا ما استشكلت عليها مسألة معينة فإنها تلجأ إلى إدارة القانون التي تختص بإبداء الرأي القانوني وفقاً لقانون إنشائها للجهات العامة فيما تعرضه هذه الأخيرة من وقائع كما أنه يحظر على تلك الجهات أن تتعاقد مع الشركات التي تعمل في مجال المحاماة لأن الذي يملك الترافع عنها هو إدارة القضايا دون غيرها ويستثني من ذلك الشركات العامة التي لها الخيار بأن تختار إدارة القضايا أو تلك الشركات في الترافع نيابة عنها فيما ترفعه وما يرفع عليها من دعاوى قضائية.

و على هدى ما سلف ترى إدارة القانون:

ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن تقدم الشركات المهنية خدماتها القانونية لأكثر من جهة خاصة في ذات الوقت وعلى النحو المبين في صلب المذكرة.

..والسلام عليكم.

  • إدارة القانون
  • المستشار
  • عبد الحكيم عريبي
  • رئيس إدارة القانون
  • عبد المنعم مروان عدا الله إبراهيم