أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى حول انتهاء القرار الإداري بتدخل السلطة التشريعية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام
  • التاريخ:
    3 يونيو 2022
  • الإشاري:
    36-5-2

فتوى حول انتهاء القرار الإداري بتدخل السلطة التشريعية

السيد/ وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام

بعد التحية

بالإشارة إلى كتابكم رقم م ش س 35 المؤرخ 2022/2/23 الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى قانونية استمرار من منحت لهم صفة مأموري الضبط القضائي إثر تكليفهم مفتشين عماليين بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب سابقا رقم

2005/284 الصادر بناء على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م في أدائهم لمهام التفتيش عقب إلغاء القانون الاخير من عدمه، وهل تسقط تلك الصفة في حق من لم ترد أسماؤهم بقرار المجلس الرئاسي رقم 20 لسنة 2019 م الصادر في ظل قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 م.

وردا على ذلك نفيد: بأنه ولما كان القرار الإداري ككل الظواهر القانونية هو أمر موقوت لأن سنة الحياة التطور وأن ثباته واستقراره لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى جموده وديمومته، بل هو أكثر مرونة وأقل استقرارا من الأعمال القانونية الأخرى وذلك لمقتضيات حسن سير المرافق العامة، ومن ثم فهو عمل قانوني مثلما له بداية فإنه ينتهى وتزول اثاره كافة، إما نهاية طبيعية كما لو تم تنفيذه أو انتهاء مدة سريانه، وإما انتهائه بطريقة غير طبيعية وذلك بتدخل إحدى السلطات العامة، كما في حالة تدخل السلطة الادارية بإلغائه او سحبه، او بتدخل السلطة القضائية بإصدار حكم يلغى القرار الإداري المعيب، وإما بتدخل السلطة التشريعية والتي لا تقوم بإصدار تشريع او قرار موجه بصورة مباشرة في اتجاه القرار بضرورة انهائه، وإنما تقوم بأعمال من صميم اختصاصاتها تؤدى إلى انتهاء القرار الإداري المترتب على تلك الأعمال، ويتحقق ذلك عندما تقوم السلطة التشريعية بإصدار القوانين الاساسية التي تنظم حياة المجتمع، ومن ثم تصدر على أساس تلك القوانين قرارات إدارية تنظيمية تبيح للإدارة تطبيق وتنفيذ تلك القوانين لتسيير المرافق العامة، فإذا عادت السلطة التشريعية وأصدرت قوانين جديدة تنص على إلغاء القوانين القديمة فإن ذلك يعد إنهاء لجميع القرارات الإدارية التنظيمية التي صدرت تأسيسا واستنادا وتنفيذا للقوانين السابقة، ومؤدى ذلك أن إلغاء النص التشريعي الذي صدر القرار الإداري بناء عليه يلغى بالتبعية الأخير، كونه صدر بمقتضاه وتنفيذا لأحكامه، ويضحى تبعا لذلك القول بأن إلغاء التشريع الذي صدر القرار الإداري تنفيذا له لا يؤثر في سلامة الأخير، هو قول من غير أساس ويأتي على حساب الشرعية، ذلك أن إلغاء النص التشريعي دون ترتيب إلغاء القرار الإداري التابع له والصادر تنفيذا له يؤدى الى بقاء الأخير دون سند أو اساس قانوني ويخلق بذلك واقعا اداريا يتسم باللا مشروعية.

لما كان ذلك وكان قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 قد نص في مادته الرابعة على إلغاء قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م، كما نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون إلى حين صدور القرارات المنصوص عليها بهذا القانون.

كما نص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون ذاته على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة حق التفتيش على الجهات العامة التي تسرى عليها أحكام هذا القانون……

الأمر الذي يبين معه أن قرار التكليف رقم 248 2005 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والذي صدر تنفيذا لقانون العمل القديم يعد ملغيا بمجرد صدور قانون علاقات العمل الجديد، ويعد النص على استمرار العمل باللوائح والقرارات حسبما ورد بالمادة الثانية المشار إليها أعلاه هو من باب الاستثناء وذلك لسد أي فراغ تشريعي إلى حين صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون.

لما كان ذلك كذلك وتأسيسا على ما ذكر فإنه وبمجرد صدور قرار المجلس الرئاسي رقم 20 لسنة 2019 تنفيذا لنص المادة 110 المذكورة أعلاه كونه القرار المنصوص عليه عملا بالمادة 2/2 من القانون المذكور وذلك بتسمية عدد من الموظفين التابعين لوزارة العمل والتأهيل مفتشين عماليين لتنفيذ الاختصاصات والمهام المحددة بهذا القانون، فإن قرار التكليف السابق الصادر تنفيذا لقانون العمل القديم يعد ملغيا وقد انتهت جميع آثاره بما فيها الصفة الممنوحة بموجبه، باعتباره مرتبطا بتنفيذ نص تشريعي كان قد صدر بناء عليه واستمر ساريا بسريانة وانتهى بإلغائه، خاصة أنه يعد قرارا استثنائيا ومؤقتا بطبيعته، حيث أسند من خلاله إلى عدد من الموظفين مهام معينة للقيام بها مقابل منحة محددة مع احتفاظهم بوظيفتهم الأصلية، ومن ثم فإنه وإن كان قد خولهم ميزة أو منفعة معينة، إلا أنه لا يولد لهم حقا أو يكسبهم مركزا قانونيا يقيد حرية الإدارة في إلغائه، باعتبار أن ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية عند ممارسة.اختصاصاتها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولعل من نافلة القول الاشارة في هذا الصدد إلى أن الإدارة وكونها الأقدر على تقدير الأمور بشأن تسيير المرافق العامة، ومن صميم اختصاصاتها اختيار العدد المطلوب من الموظفين للقيام بمهمة كهذه، وعلى دراية تامة بمن تتوافر فيهم القدرة والمهنية على ادائها من بين الموظفين التابعين لها، فإن لها في سبيل تحقيق ذلك أن تعيد إسناد هذه المهمة إلى بعض من سبق تكليفهم بقرار سابق لمعرفتها بقدراتهم وكفاءتهم وخبرتهم في هذا المجال دون غيرهم وفقا لمقتضيات المصلحة العامة دون انحراف بالسلطة او إساءة في استعمالها.

لكل ذلك ترى إدارة القانون:

ان قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب رقم 2005/284 يعد ملغيا وانتهت جميع آثاره بصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 20 لسنة 2019 على النحو المبين بصلب المذكرة.

والسلام عليكم

  • المستشار/ جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي جمال أبو زريبة طرنيش
  • إدارة القانون
  • معد الفتوى
  • الأستاذ/ المبروك المؤلف
  • المستشار/ عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون