أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن قرارات الاحالة على التقاعد وأثر الأحكام القضائية التي تصدر بتعديل السن عليها

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    وزارة المالية
  • التاريخ:
    20 سبتمبر 2022
  • الإشاري:
    80-5-2

فتوى بشأن قرارات الاحالة على التقاعد وأثر الأحكام القضائية التي تصدر بتعديل السن عليها

السيد/ معالي وزير المالية 

بعد التحية

إيماء إلى كتابكم المرقم: م 4 – 210 المؤرخ 6.3.2022م الذي أشرتم بموجبه إلى كتاب السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك رقم: ش/ 8867 المؤرخ 7.5.2021 م بشأن النظر في الوضع الوظيفي لعضو حرس الجمارك ” متقاعد ” رقم 2600، ر بحسبان أن المذكور عضو بمصلحة الجمارك تمت إحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة والمحددة ببلوغه سن ” 50 ” سنة إعمالاً لأحكام نص المادة: 95 من القانون رقم 68 لسنة 1972م بشأن حرس الجمارك.وحيث إن المعنى التحق بالعمل بمصلحة الجمارك برتبة ضابط صف بحرس الجمارك باعتباره من خريجي معهد التدريب والدراسات الجمركية وحيث إن مصلحة الجمارك قد قامت بإجراء تسويات لدفعات مماثلة بترقيتهم إلى رتبة عقيد تقدم المعني بتاريخ 12.4.2021م بمذكرة تظلم شارحاً فيها بأنه قد وقع خطأ من جهة الإدارة بإحالته إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة في تلك الفترة باحتساب عمره من مواليد 1960 م بدلا من مواليد 1964م تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه بتعديل عمره عن محكمة مصراته الجزئية بتاريخ 16.3.1978م، حيث أحيل إلى التقاعد بحلول سنة 2010 م وأن الإجراء الصحيح هو إحالته إلى التقاعد بحلول سنة 2014م، وأنه حرم من الحصول على الترقية أسوة بزملائه في المصلحة والاستفادة من زيادة مرتبات المصلحة، واستناداً إلى ما سلف بيانه فإنكم تستجلون الرأي في موضوع المذكور أعلاه من حيث إعادته إلى سابق عمله وتسوية وضعه الوظيفي والمالي أسوة بأقرانه في العمل.

ورداً على ذلك نفيد:

تنص المادة/ 11 من القانون رقم 36 لسنة 1968م في شأن الأحوال المدنية على أنه “تعتبر سجلات الأحوال المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحة ما تحتويه من بيانات، ويجب الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات” ومفاد ذلك أن ما تحويه شهادة الميلاد المستخرجة من واقع السجلات المعدة لذلك هو الدليل الوحيد في شأن إثبات السن بالنسبة لواقعات الميلاد ذلك أن تحديد من الموظف أو العامل من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما لها من اتصال بالحقوق والواجبات، فلا يترك امر تحديده لاتفاقات الأفراد وجهات العمل، وعلى ضوء ذلك تتحدد حقوق الموظف وواجباته فمتى تم تحديد السن بالطريق الذي رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه، والمعول عليه قانوناً في هذا الصدد هو شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي من سجل واقعة الولادة، والمقصود بالمستخرج الرسمي في هذه الحالة هو الوثيقة التي تقوم مقام شهادة الميلاد، وذلك يقتضي أن يكون كون المستقرة: الرسمي وشهادة الميلاد كلاهما مشتق من أصل واحد هو البيانات المدونة في السجل المشار إليه بمعرفة الموظف المختص بتلقي البيانات وقد جعل المشرع لسجلات الأجر اليون المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها فيما تحويه من بيانات حجية في مواجهة.الجهات كافة سواء كانت عامة أم خاصة، ولا يجوز لهذه الجهات أن ترفض أو يمتنع عن الأخذ بالبيانات المثبتة بهذه السجلات وصور الشهادات الرسمية المستخرجة منها إلا إذا صدرت أحكام نهائية تقضي بعدم صحة هذه البيانات كلها أو بعضها سواء بإثبات عكسها أو ببطلانها أو تزويرها ذلك أن الأصل في الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة إذا ما صار نهائياً واجب النفاذ وحائزاً لقوة الأمر المقضى به، ويعد ملزماً لأطرافه الصادر في مواجهتهم، ولما كان للحياة الوظيفية إطار زمني يبدأ بتحقيق شروطها وتولى مهامها وتحمل مسؤولياتها وينتهي سقفه بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد والمرجع في ذلك كله الملف الوظيفي لدى جهة العمل الذي يحتوي على مسوغات التعيين، وكل ما له علاقة بالمركز القانوني للموظف ومن بينها شهادة الميلاد وحيث إن قرارات الإدارة الصحيحة المحدثة لأثرها تبقى صحيحة ولا ينال منها تغيير المراكز القانونية بتعديلات تشريعية أو بموجب احكام قضائية لاحقة، ومن بينها قرارات إنهاء الخدمة لبلوغ السن [ طعن إداري رقم: 41/ 48 ق ] وعليه فإنه في حالة صدور حكم قضائي يقضي بتعديل سن الميلاد للموظف فإنه يجب أن نفرق بين ما إذا كان هذا الحكم صدر ونفذ قبل بلوغه السن المشار إليها وإحالته على التقاعد أم كان بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ففي الحالة الأولى: فإن جهة الإدارة ملزمة بالاعتداد بشهادة الميلاد الصادرة تنفيذاً لهذا الحكم لاكتسابه حجية الأمر المقضي به، والقول بغير ذلك يجعل من الحكم القضائي هدراً غير منتج لأثاره.أما فيما يتعلق بالحالة الثانية المتعلقة بصدور حكم وتنفيذه بعد إحالته على التقاعد، فإنه وإن كانت الأحكام القضائية حجة على الكافة، وأن الحكم هو عنوان الحقيقة، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن ينال من صحة القرارات الصادرة بالإحالة على التقاعد لبلوغه السن، كما لا يمكن إلزام جهة الإدارة بإعادته إلى سابق عمله، ذلك أنه من المستقر عليه فقهاً أن القرارات الإدارية الصحيحة المنتجة لأثارها القانونية تبقى نافذة بمجرد صدورها ولا يجوز سحبها.وحيث إن الثابت بكتابكم المشار إليه ” موضوع الفتوى ” والمستندات المرفقة به، وبعد مطالعتها وتفحصها، تبين لنا أن المعني قد صدر له حكم قضائي في الدعوى رقم 72/ 1978م بجلسة 16.3.1978م، وأحيل على التقاعد لبلوغ السن بموجب قرار التقاعد رقم: 310 المؤرخ في 14.7.2010م وأن شهادة الميلاد المستخرجة من مكتب السجل المدني: قصر أحمد بمصراته قد استخرجت بتاريخ 2.2.2021 م كما أن الشهادة السلبية المقدمة من المعني والتي هي عبارة عن إفادة رسمية صادرة من كبير كتاب محكمة مصراته الابتدائية و ممهورة بتوقيعه وختم المحكمة والتي أشار فيها الموظف المختص بشأن طلب المعني تسليمه إفادة بعدم استئناف الحكم المذكور سلفاً حيث ذكر الموظف أن تنفيذ الحكم دليل على عدم استئنافه وهذه الإفادة صادرة بتاريخ.2018.6.11 ومن ثم فإن الحكم القضائي المذكور في هذه الحالة يكون حجة على مصلحة الأحوال المدنية وملزمة بتنفيذه، ولا يكون حجة على جهة الإدارة التي كان يتبعها المعني لانقطاع العلاقة الوظيفية بينهما، ولا ينال من ذلك صدور الحكم قبل انقطاع هذه العلاقة لأن تنفيذه لم يتم إلا بعد انتهائها وفقاً لما تم بيانه، وبالتالي لا يمكن القول بإلزامها بإعادته إلى سابق عمله، لأنه وكما سبقت الإشارة أن القرارات الإدارية الصحيحة المنتجة لأثارها تبقى نافذة بمجرد صدورها ولا يجوز سحبها. 

لكل ذلك ترى إدارة القانون: 

  • أولاً/ شهادة الميلاد الحديثة المقدمة من قبل الموظف ملزمة لجهة العمل إذا ما أخطرت بها قبل إحالته على التقاعد باعتبار أن المستخرجات الصادرة عن سجلات الأحوال المدنية حجة بصحة ما تحويه من بيانات في مسائل الأحوال المدنية وإن تعددت الوثائق فيعتد بالأحدث ويجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها ولو كانت خلاف المستند المقدم وقت التعيين.
  • ثانياً/ جهة العمل غير ملزمة بإعادة المعني إلى عمله بعد إحالته على التقاعد استناداً على حكم قضائي بتعديل عمره ولو كان صادراً قبل الإحالة طالما لم يقم بتنفيذه لدى مصلحة الأحوال المدنية واستخراج شهادة ميلاد حديثة قبل تاريخ الإحالة ومن ثم فإن قرار إحالته على التقاعد بناء على شهادة الميلاد الموجودة بملفه الوظيفي قرار صحيح ومنتج لأثاره.
  • ثالثاً/ الحكم القضائي النهائي الصادر بتعديل تاريخ الميلاد له حجية وملزم لأطرافه، والبيانات المعدلة بمصلحة الأحوال المدنية تنفيذاً له تكون ملزمة لجهة الإدارة إذا ما أخطرت بالتعديل المثبت بشهادة ميلاد حديثة قبل صدور قرارها بالإحالة على التقاعد.

والسلام عليكم

المستشار جمال ابو زريبة طرنيش رئيس قسم الرأي