أدوات الوصول

Skip to main content

السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    صندوق الزكاة
  • التاريخ:
    30 ديسمبر 2021
  • الإشاري:
    195-6-2

السيد/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة

بعد التحية

إشارة إلى كتابكم رقم 32/1/1 المؤرخ في 2021/10/17 م بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول اختصاص صندوق الزكاة بجباية أموال الزكاة والصدقات وصرفها على مستحقيها دون غيره من الجهات الأخرى.

ورداً على ذلك نفيد:

قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وعاثوا الزكاة المزمل 20 كما قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها سورة التوبة 103.

لما كان حكم الزكاة أنها واجبة في مال كل مسلم متى توافرت شروطها وهي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة.

ولأنها فريضة واجبة ولها مصارف محددة أو مستحقين معينين وتمثل حقاً للفقراء وغيرهم من مستحقيها في مال الأغنياء كان لزاماً أن تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها لمستحقيها إمتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.

وحكمة ذلك أن الدولة هي الأقدر على تحقيق الهدف الذي من أجله شرعت الزكاة فهي بكامل أجهزتها المختلفة تستطيع حصر من تجب عليهم الزكاة وأنواع أموالهم ومقدار ما يجب عليهم من زكاة فيها ورصد ذلك وجمعه من أهله والقيام على حفظه ومعرفة مستحقيها وحصرهم والتأكد من استحقاقهم ومقدار حاجتهم، وتُعد جباية أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها في الدول الإسلامية إحدى وظائف الدولة وهو ما جرى به العمل منذ فرضت.