أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن عدم ممانعة بصرف مقابل رصيد جميع الإجازات

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    مركز البحوث الصناعية
  • التاريخ:
    22 سبتمبر 2022
  • الإشاري:
    83-6-2

فتوى بشأن عدم ممانعة بصرف مقابل رصيد جميع الإجازات

السيد// مدير عام مركز البحوث الصناعية

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم 12-1-32 المؤرخ 22-05-2022م الذي أحلتم بموجبه كتاب السيد رئيس جامعة طرابلس رقم (457-21) المؤرخ 2007-04-2022 م المتعلق بعدم ممانعته بصرف مقابل رصيد جميع الإجازات المستحقة لعضو هيئة التدريس د.حسين حسن عريبي والمعار لوظيفة مدير عام مركز البحوث الصناعية والبالغ مدتها حتى تاريخ 13-12-2013م (352) يوماً وكذلك الإجازات التي تستحق له مستقبلاً.

وإذ تستطلعون رأي هذه الإدارة حول جواز صرف قيمة الإجازات المستحقة أو التي يستحقها مستقبلاً نقداً أثناء تولي المعني لمهامه مديراً عاماً للمركز طبقاً لنص المادة (204) من لائحة التعليم العالي التي تنص على جواز صرفها لعضو هيئة التدريس في حال تأدية عمله أثناء العطلة الجامعية.

ورداً على ذلك نفيد..

نصت المادة (204) من لائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (501) لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي على أنه “………..وفي حالة الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو مؤسسة التعليم العالي تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهر واحد على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه الأساسي عن تلك المدة ويسقط حقه في الإجازات عن المدة التي منحت له فيها المكافآت……….

ومؤدى هذا النص أن عضو هيئة التدريس يستحق المقابل المالي عن فترة عمله أثناء العطلة الجامعية بالإضافة إلى مرتبه إلا أن ذلك مشروط بتوافر شروط منها:

  • قيام حالة الضرورة وهي تخضع لتقدير جهة الإدارة.
  • أن تكون الغاية من التكليف المصلحة العامة وليس مصلحة العضو ذاته.
  • ألا تزيد مدة التكليف بالعمل عن شهر واحد.
  • وأن يصدر قرار بتكليف من رئيس الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي.

وإذا توافرت هذه الشروط يستحق عضو هيئة التدريس راتبه وعلاواته الثابتة والمستقرة كافة أي التي تتصف بالديمومة و مكافأة تعادل مرتبه الأساسي فقط وفي حال صرف هذه المكافأة يسقط حقه في الإجازة أو التعويض عنها عند انتهاء علاقته الوظيفية.

و يستشف من ذلك أن النص المذكور يتعلق بوجود عضو هيئة التدريس في جهة عمله الأصلية الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي ولا يستفيد منها في حالة إعارته إلى إحدى الجهات العامة إذ أن النصوص الواجبة التطبيق هي تلك المتعلقة بإعارة عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في اللائحة ذاتها وبالرجوع إليها نجد أن المادة (190) منها نصت على أن “يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاق إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهة المعار إليها”.

وحيث إن المعنى معار للعمل بمركز البحوث الصناعية الذي ينطبق على العاملين به قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 م الذي نص في مادته (149) على أنه “يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية:

  1. …………….
  2. ……………..

وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية وعلى الجهة المستفيدة أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازته السنوية أو منحه مقابلاً نقدياً عنها يحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه عند انتهاء إعارته وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب الموظف المعار.

ويبين من النص المتقدم أن على الجهة المعار إليها الموظف أن تمكنه من التمتع بإجازته السنوية من حيث الأصل أو تقوم بمنحه مقابلاً نقدياً في حالة عدم تمتعه بها يحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه عند إنتهاء إعارته.

أي أن استحقاق المعني للمقابل النقدي لإجازاته التي لم يتمتع بها طيلة فترة إعارته للعمل بالمركز المذكور يكون عند انتهاء إعارته من العمل بالمركز وليس استناداً إلى المادة (204) من لائحة التعليم العالي المشار إليها، ويعد هذا الحكم خروجاً عن نص المادة (32) من قانون علاقات العمل المشار إليه التي نصت على استحقاق الموظف أو العامل المقابل المالي عن إجازاته المتراكمة التي لم يتمتع بها عند انتهاء علاقته الوظيفية لأي سبب من الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة ذلك أن المعار يستحق التعويض النقدي عن إجازاته المتراكمة التي لم يتمتع بها أثناء فترة إعارته عند انتهاء الإعارة وليس عند انتهاء علاقته الوظيفية، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المتقدم يقتصر على الإجازات التي يستحقها بالمركز ولا يشمل ذلك الإجازات المستحقة أثناء العمل بالجامعة.

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:-

أن استحقاق المعنى للمقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يتمتع بها طيلة فترة إعارته تكون عند انتهاء إعارته وتحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه تتحمله الجهة المعار إليها ولا يشمل الإجازات التي استحقها أثناء عمله بالجامعة قبل إعارته طبقاً للتفصيل الوارد في صلب المذكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  • المستشار جمال أبو زريبة طرنيش 
  • رئيس قسم الرأي
  • جمال أبوزريبة طرنيش
  • 2022-9-6
  • المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون