أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن المقابل النقدي للإجازات عن فترة الإعارة

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    مركز البحوث الصناعية
  • التاريخ:
    22 سبتمبر 2022
  • الإشاري:
    83-6-2

فتوى ادارة القانون بشأن المقابل النقدي للإجازات عن فترة الإعارة

السيد/ مدير عام مركز البحوث الصناعية.

بعد التحية،

إشارة إلى كتابكم رقم 11248 المؤرخ 20-05-2022 م الذي أحلتم بموجبه كتاب السيد رئيس جامعة طرابلس رقم 457-21 المؤرخ 2007-04-2022م المتعلق بعدم ممانعته بصرف مقابل رصيد جميع الإجازات المستحقة لعضو هيئة التدريس د.حسين حسن عريبي والمعار لوظيفة مدير عام مركز البحوث الصناعية والبالغ مدتها حتى تاريخ 13-12-2013م 352 يوماً وكذلك الإجازات التي تستحق له مستقبلاً.

وإذ تستطلعون رأي هذه الإدارة حول جواز صرف قيمة الإجازات المستحقة أو التي يستحقها مستقبلاً نقداً أثناء تولي المعني لمهامه مديراً عاماً للمركز طبقاً لنص المادة 204 من لائحة التعليم العالي التي تنص على جواز صرفها لعضو هيئة التدريس في حال تأدية عمله أثناء العطلة الجامعية.

وردا على ذلك نفيد:

نصت المادة 204 من لائحة تنظيم التعليم العالي المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي على أنه “………..وفي حالة الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة أو مؤسسة التعليم العالي تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهر واحد على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه الأساسي عن تلك المدة ويسقط حقه في الإجازات عن المدة التي منحت له فيها المكافآت.

ومؤدى هذا النص أن عضو هيئة التدريس يستحق المقابل المالي عن فترة عمله أثناء العطلة  الجامعية بالإضافة إلى مرتبه إلا أن ذلك مشروط بتوافر شروط منها: 

  • قيام حالة الضرورة وهي تخضع لتقدير جهة الإدارة.
  • أن تكون الغاية من التكليف المصلحة العامة وليس مصلحة العضو ذاته.
  • ألا تزيد مدة التكليف بالعمل عن شهر واحد.
  • وأن يصدر قرار بالتكليف من رئيس الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي.

وإذا توافرت هذه الشروط يستحق عضو هيئة التدريس مرتبه وعلاواته الثابتة والمستقرة كافة أي التي تتصف بالديمومة و مكافأة تعادل مرتبه الأساسي فقط وفي حال صرف هذه المكافأة يسقط حقه في الإجازة أو التعويض عنها عند انتهاء علاقته الوظيفية.

ويستشف من ذلك أن النص المذكور يتعلق بوجود عضو هيئة التدريس في جهة عمله الأصلية الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي ولا يستفيد منها في حالة إعارته إلى إحدى الجهات العامة إذ أن النصوص الواجبة التطبيق هي تلك المتعلقة بإعارة عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في اللائحة ذاتها وبالرجوع إليها نجد أن المادة 190 منها نصت على أن يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لاستحقاق إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجهة المعار إليها”

وحيث إن المعنى معار للعمل بمركز البحوث الصناعية الذي ينطبق على العاملين به قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م الذي نص في مادته 149 على أنه “يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى إحدى الجهات التالية:

  1. ………………..
  2. ………………..

وتدخل مدة الإعارة في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية والترقية وعلى الجهة المستفيدة أن تمكن الموظف المعار إليها من التمتع بإجازته السنوية أو منحه مقابلاً نقدياً عنها يحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه عند انتهاء إعارته وتتحمل الجهة المستعيرة مرتب الموظف المعار…

ويبين من النص المتقدم أن على الجهة المعار إليها الموظف أن تمكنه من التمتع بإجازته السنوية من حيث الأصل أو تقوم بمنحه مقابلاً نقدياً في حالة عدم تمتعه بها يحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه عند إنتهاء إعارته.

أي أن استحقاق المعني للمقابل النقدي لإجازاته التي لم يتمتع بها طيلة فترة إعارته للعمل بالمركز المذكور يكون عند انتهاء إعارته من العمل بالمركز وليس استناداً إلى المادة 204 من لائحة التعليم العالي المشار إليها، ويعد هذا الحكم خروجاً عن نص المادة 32 من قانون علاقات العمل المشار إليه التي نصت على استحقاق الموظف أو العامل المقابل المالي عن إجازاته المتراكمة التي لم يتمتع بها عند انتهاء علاقته الوظيفية لأي سبب من الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة ذلك أن المعار يستحق التعويض النقدي عن إجازاته المتراكمة التي لم يتمتع بها أثناء فترة إعارته عند انتهاء الإعارة وليس عند انتهاء علاقته الوظيفية، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المتقدم يقتصر على الإجازات التي يستحقها بالمركز ولا يشمل ذلك الإجازات المستحقة أثناء العمل بالجامعة.

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:

أن استحقاق المعنى للمقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يتمتع بها طيلة فترة إعارته تكون عند انتهاء إعارته وتحسب على أساس آخر مرتب يتقاضاه تتحمله الجهة المعار إليها ولا يشمل الإجازات التي استحقها أثناء عمله بالجامعة قبل إعارته طبقاً للتفصيل الوارد في صلب المذكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المستشار جمال أبو زريبة طرنيش
رئيس قسم الرأي

المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
رئيس إدارة القانون

المجلس الأعلى إدارة القانون ليبيا
2022.09.22