أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن عدم جواز اعتبار مدة الانقطاع إجازة خاصة

نشر في
  • الجهة: وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية
  • التاريخ: 9 سبتمبر 2015
  • الإشاري: 2/4

فتوى إدارة القانون بشأن عدم جواز اعتبار مدة الانقطاع إجازة خاصة

السيد/ وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية 

بعد التحية…

بالإشارة إلى كتابكم رقم (416.5.1) المؤرخ في 2015/7/22 م الذي أحلتم بموجبه كتاب السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم رقم (2015.2.1886م) المؤرخ في 2015/5/19م الذي يطلب فيه الرأي القانوني عن إمكانية اعتبار فترة الانقطاع للموظف في ظل قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م إجازة بدون مرتب عند إعادته للعمل من عدمه.

نفيدكم: 

نصت المادة (174) من القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل على أنه يعتبر الموظف مستقيلا إذا تغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة شرط أن يتم إنذاره خطيا بعد تغيبه خمسة عشر يوما أو إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها.

ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا قدم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البنود المشار إليها عذراً عن تغيبه وتم قبوله وفي هذه الحالة يستحق الموظف مرتبه عن مدة الغياب متى كان له رصيد من الإجازة السنوية تخصم منه هذه المدة وإلا سقط حقه في المرتب.

ومفاد هذا النص أن الموظف يعد مستقيلا استقالة اعتبارية بقوة القانون إذا تغيب المدة المشار إليها في هذا النص فإذا كان غيابه عائدا إلى عذر مشروع تعين عليه أن يتقدم به إلى جهة العمل خلال عشرة أيام من تاريخ إنتهاء مدة الغياب في الحالتين المتقدمتين فإذا ما تقدم بهذا العذر خلال هذه المدة تعين على جهة العمل تمكينه من مباشرة مهام وظيفته ولا يستحق مقابلا ماليا عن مدة الغياب إلا إذا كان رصيد إجازته السنوية يغطي مدة الانقطاع، أما إذا لم يتقدم بعذر لجهة العمل أو تقدم به بعد فوات الميعاد المشار إليه فإنه يعد مستقيلا بقوة القانون ولا يجوز تمكينه من مباشرة عمله اللهم إلا إذا كان عدم تقديمه للعذر خلال ميعاد العشرة أيام راجعا لقوة قاهرة لا يد له فيها، ففي هذه الحالة يتعين معاملته كما لو تقدم بهذا العذر خلال الميعاد المذكور.

ويستفاد مما تقدم أنه لا يجوز اعتبار مدة الغياب إجازة خاصة بدون مرتب لأن المشرع لم ينص على ذلك، وفضلا على ذلك فإن اعتبار مدة انقطاع الموظف إجازة خاصة يعد مكافأة لهذا الموظف عن انقطاعه خاصة أن مدة الإجازة الخاصة فيما لم يجاوز السنتين تدخل في احتساب المدة المحسوبة لأغراض الترقية والعلاوة السنوية كما نصت المادة (2/20) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل.

وإذا ما رأت جهة العمل الاستفادة من خدمات الموظف المنقطع فليس هناك ما يمنع من إعادة تعيينه وفقا لحكم المادة (133) من القانون ذاته مع ضرورة توافر كافة الشروط المقررة للتعيين في حقه مع إعفائه من شرط الامتحان إذا كانت إعادة التعيين قد تمت قبل انقضاء خمس سنوات وينبغي التذكير في هذا الشأن إلى إنه في حالة إعادة التعيين، يتعين منح الموظف الدرجة الوظيفية المقابلة لمؤهله مع احتساب مدة الخبرة السابقة سواء تلك التي قضاها في جهة عمله التي قامت بإنهاء خدماته أم لدى أي جهات أخرى طالما توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل، ويؤيد ذلك أن المادة (133) المشار إليها لم تنص على إعادة الموظف إلى سابق عمله لشغل وظيفة شاغرة بالملاك الوظيفي للوحدة الإدارية على ذات درجته الوظيفية، وإنما اقتصر الحكم على إعادته إلى سابق عمله دون التعرض لذكر الدرجة الوظيفية السابقة مما يستشف منه معاملته معاملة غيره ممن ترغب جهة  الإدارة في تعيينهم.

وتأسيساً على ما تقدم ترى إدارة القانون:- 

عدم جواز اعتبار مدة الانقطاع إجازة خاصة بدون مرتب للموظف المنقطع الذي انتهت خدماته وفقا لنص المادة (174) من قانون علاقات العمل للأسباب المذكورة في صلب المذكرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • المستشار 
  • محمود محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون