أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى ادارة القانون بشأن مدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013م وما يترتب عليه من آثار وفقا للتشريعات القانونية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    مجلس الوزراء
  • التاريخ:
    29 سبتمبر 2015
  • الإشاري:
    4 ج

فتوى ادارة القانون بشأن مدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013م وما يترتب عليه من آثار وفقا للتشريعات القانونية

السيد/ أمين عام مجلس الوزراء

إيماء إلى كتابكم رقم 842 خ المؤرخ في 23-2-3-2015 م الذي تأملون فيه الإفادة بمدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013م وما يترتب عليه من آثار وفقا للتشريعات القانونية.

وكذلك بيان الأسانيد التشريعية لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء من جهة ومجلس الوزراء من جهة أخرى وتحديدها قانوناً.

ورداً على ذلك نفيدكم بالآتي: –

فيما يتعلق بمدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 وما يترتب عليه من آثار وفقا للتشريعات القانونية فإن التفويض لا يكون مشروعاً إلا إذا أجازه المشرع إذ يحب صحة التقويض أن يكون هناك نص قانوني يجيز للمفوض التقويض في بعض واجباته وسلطاته وتأسيس ذلك أن الاختصاصات الإدارية التي تمارسها السلطات الإدارية لا تمثل حقا لهم يستطيعون التنازل عنه بل تمثل واجبا يتقرر عليهم القيام به بمقتضى النظام القانوني للوظائف فإذا ما أتيح التقويض فلا يكون ذلك إلا وفقا لنص صريح من المشرع يقرره ويجيزه على سبيل الاستثناء.وهو ما أكده الفقه والقضاء المقارن باستمرار ومن أحسن أحكامه صياغة في هذا الصدد حكم مجلس الدولة المصري الصادر في 14 مارس 1955م والذي جاء فيه ((إن القاعدة التي أخذ بها الفقه والقضاء أنه إذا أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين واللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تقوض فيه إلى سلطة أو جهة أخرى، لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها، وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان القانون يتضمن تقويضاً في الاختصاص حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها مستمداً مباشرة من القانون)).

وقد أصدر المشرع الليبي القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1970، حيث نصت المادة (1) منه على أن يستبدل بنص ((المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:- 

لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له القوانين و إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص.وللوزير أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.)).

وباستقراء النص المتقدم يبين أن المشرع قد حدد الأصلاء الذين لهم حق التفويض كما حدد المفوض إليهم والمواضيع محل التقويض هذا ويلاحظ أن المشروع قد أقر قاعدة التفويض الجزئي للاختصاص في جميع الحالات ومن تم فلا يمكن طبقا للقانون المشار إليه تفويض الاختصاص بتمامه.

وحتى يكون قرار التفويض صحيحا يجب أن يصدر استنادا على نص قانون التفويض وأن يحترم هذا النص من نواح ثلاثة من ناحية أصحاب الحق في التفويض أي الأصلاء ومن ناحية الجهات التي يجوز التفويض إليها ومن ناحية الموضوعات التى يجيز القانون بالتفويض فيها.

فلا يجوز أن يستخدم مكنة التقويض سوى هؤلاء الذين صرح لهم القانون بذلك ويجب أن يتم تفسير النص في هذا الخصوص تفسيرا ضيقاً وذلك لأن أحكام التفويض بالاختصاص ذات طابع استثنائي تخضع لقاعدة التفسير الضيق حيث حدد النص القانوني الأصلاء الذين لهم حق التفويض في رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ولم يشر إلى إمكانية قيام مجلس الوزراء بالتفويض لأن منح اختصاص معين لهيئة جماعية يعني رغبة المشرع في أن تتم ممارسته بعد مداولة بين أعضائها تسفر عن رأي يصدر بإجماعهم أو بأغلبيتهم إضافة إلى جملة من الاعتبارات الأخرى التي قد تنهار لو أن المجلس قد ترك اختصاصه لرئيسه ومن أجل ذلك كان الإذن للمجلس بالتفويض استثناء نادرا في التشريعات المقارنة وهو ما لم يأخذ به المشرع الليبي في قانون التفويض في الاختصاصات المشار إليه فضلا عن ذلك فإن قرار التقويض يجب أن يصدر من السلطة المختصة قانوناً بإجرائه فإذا صدر التفويض عن سلطة لا تملكه قانونا كان قرار التفويض مشوباً بالبطلان.

كذلك يجب أن يتم التفويض إلى هؤلاء الذين أجاز النص التفويض إليهم دون غيرهم إذ بعد القضاء المقارن التعداد الوارد في النص بالنسبة إلى من يجوز التفويض إليهم واردا على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.

كذلك لا يجوز التفويض إلا في الموضوعات التي يصرح المشرع بالتفويض فيها وإذا النص بالتفويض دون تحديد موضوعات معينة امتنع عن الأصيل أن يفوض إلى إطلاق النص في كافة اختصاصاته فالتفويض الشامل لا يجوز بل ذهب القضاء المقارن إلى أنه يخالف المبادئ القانونية العامة ذلك أنه لا يجوز للأصيل أن يتنحى كلية فيفقد بذلك وجوده كما أن التفويض الشامل يؤدى إلى الإخلال بترتيب المستويات الإدارية وتحليلها فضلا عن من أنه يتنافى مع حكمة التفويض حكمة التفويض الذي يرمي إلى تخفيف العبء عن الأصيل لا القل المفوض إليه باختصاصاته هو مضافا إليها اختصاصات الأصيل كلها فإذا بالمخالفة للأحكام السابقة كان مشوباً بعيب مخالفة القانون ويتطبيق ما تقدم على قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 نجد أنه قد خالف نص المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1970 المعدل للقانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات والذي يعد النص الأذن بالتفويض في القانون الليبي فمن حيث الأصلاء الذين يجوز لهم التفويض نص القرار المشار إليه على قيام مجلس الوزراء بالتفويض وهذا يتنافى مع القانون رقم 147 المشار إليه والذى حدد الأشخاص الذين يحق لهم التفويض في رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ولم يكن من بينهم مجلس الوزراء كما أن قرار التفويض لم يحدد موضوع التفويض تحديداً دقيقاً فضلا عن ذلك فإن تلك الاختصاصات الواردة في قرار التقويض قد خولتها السلطة التشريعية لمجلس الوزراء تحديداً بالنظر لطبيعتها الخاصة حيث إن اتخاذ القرار فيها يجب أن يكون جماعياً ولم يتضمن نص القانون رقم 147 المشار إليه أي أجازة لمجلس الوزراء في التقويض في الاختصاصات الممنوحة أساساً وبالنظر إلى أنه لا يجوز التفويض في الاختصاص المخول بقانون إلا بقانون لأن السلطة التشريعية عندما تمنح اختصاصاً معيناً لجهة معينة إنما تفعل ذلك لحكمة تراها وتقدرها وتذهب هذه الحكمة لو أجيز لصاحب الاختصاص أن يفوض فيه بناء على قرار أي دون إذن من الجهة مانحة الاختصاص ذاتها وهي السلطة التشريعية، ومن تم فإن قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 يكون مشوباً بعیب مخالفة القانون ولما كان قرار التفويض قرارا تنظيميا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تجاه الغير فيجوز الطعن فيه مباشرة بدعوى الإلغاء في المواعيد القانونية كذلك يجوز بعد فوات هذه المواعيد الدفع بعدم مشروعيته بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الفردية التي تصدر استنادا إليه.

أما فيما يتعلق ببيان الأسانيد التشريعية لاختصاص رئيس مجلس الوزراء من جهة ومجلس الوزراء من جهة أخرى وتحديدها قانونا.

فإن مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يختص بالاختصاصات الممنوحة للجنة الشعبية العامة (سابقا) وأمين اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) في التشريعات النافذة.

إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من الإعلان الدستوري التي نصت على أنه ((بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقا للدستور)) ومن ثم فإنه يجب مر طبيعة اختصاصات حكومة تسيير الأعمال ذلك أنه لا يوجد نص دستوري أو تشريعي صريح يحدد مفهوم تسيير الأعمال بالمعنى الضيق لتسيير الأعمال الأمر الذي جعل الاجتهاد الإداري يتصدى لهذه المسألة وبرسم خطوطاً واضحة لها إلى حد ما دون أن يقيد نفسه بمعيار ثابت.

فالاجتهاد الإداري المقارن اعتبر بصورة عامة أن الأعمال العادية التي يحق للحكومة اتحادها خلال تسيير الأعمال هي تلك التي بفضل طابعها الضروري والعاجل تتطلب تدابير فورية و أو تلك التي تنطوي على أية صعوبات أو مشاكل خاصة أو على خيار حساس سياسيا او اقتصادياً أو إجتماعيا أو قانونياً وبعبارة أشمل فإن الأعمال العادية هي التي لابد منها لتسيير المرافق العامة وقيام الحكومة بوظيفتها الإدارية اليومية وبعد هذا القيد من المبادئ العامة القانونية التي ينبغي احترامها تحت طائلة إبطال أي قرار إداري متخذ من حكومة الأعمال يكون مخالفاً أو خارجا عن نطاق هذا القيد.

وتأسيسا على ما تقدم فإن إدارة القانون ترى:

  • أولا: عدم مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013م للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
  • ثانياً: أن اختصاصات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء هي ذاتها اختصاصات اللجنة الشعبية العامة (سابقا) وأمين اللجنة الشعبية العامة (سابقا) الواردة في التشريعات (سابقا) النافذة وذلك بمراعاة نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من الإعلان الدستوري.
  • جمال طرنيش
  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون