أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى ادارة القانون بشأن مدى قانونية إيفاد موظف عام للعمل بالخارج من حاملي الجنسيات الأجنبية بالإضافة إلى الجنسية الليبية إلى دولة غير التي يحمل جنسيتها

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
  • التاريخ:
    11 يونيو 2015
  • الإشاري:
    153

فتوى ادارة القانون بشأن مدى قانونية إيفاد موظف عام للعمل بالخارج من حاملي الجنسيات الأجنبية بالإضافة إلى الجنسية الليبية إلى دولة غير التي يحمل جنسيتها

السيد// مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية

بعد التحية

بالإشارة إلى كتابكم رقم 170/33/8/1 المؤرخ في 2015/4/26 الذي تستطلعون فيه رأي الإدارة حول مدى قانونية إيفاد موظف عام للعمل بالخارج من حاملي الجنسيات الأجنبية بالإضافة إلى الجنسية الليبية إلى دولة غير التي يحمل جنسيتها.

وردا على ذلك نفيد:-

من المستقر أن الجنسية تعني فقهاً وقضاء رابطة تقوم بين فرد ودولة بحيث يدين الفرد بولائه للدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وفي المقابل يتعين على تلك الدولة أن تحميه بإسباغ الحماية عليه إذا ما تعرض في دولة أخرى لأي مساس أو تعد على کینونته وحقوقه و بمعنى آخر فإن الجنسية بشكل عام هي تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة يصبح بموجبها أحد مواطنيها.و يترتب على اكتساب الجنسية تحديد انتماء الفرد السياسي والاجتماعي للدولة وبالتالي يمكن التمييز بين مواطني الدولة و الأجانب و من ثم تحديد الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المواطن ويتميز بها عن الأجنبي ، فهي بذلك تعد ضابطاً التحديد القانون الواجب التطبيق إذا نشأ أي خلاف يتعلق بهويته وحالته المدنية وهي ركن أساسي من أركان الدولة لأن الدولة أساساً تتكون من مجموعة الأفراد الذين ينتمون إليها و يحملون جنسيتها.

وقد اتجه القانون الليبي الاتجاه ذاته في القانون رقم 24 لسنة 2010م بشأن أحكام الجنسية الليبية حيث عرف في المادة الأولى منه الجنسية إذ نصت على أن الجنسية الليبية هي جنسية مواطني دولة ليبيا ونصت المادة الثانية من القانون السالف الذكر على أنه يعد ليبيا وفقاً لأحكام المادة السابقة كل شخص كان مقيماً في ليبيا إقامة عادية في 7-10- 1951م ولم تكن له جنسية او رعوية أجنبية اذا توافرت فيه الشروط الاتية:

  1. أن يكون قد ولد في ليبيا.
  2. أن يكون ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه قد ولد فيها.
  3. أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها اقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل 7-10-1951

كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أنه يعد ليبيا:

  • أ- كل من ولد في ليبيا لأب ليبي اذا كانت جنسية والده مكتسبة بحكم مولده فيها أو تجنسه.
  • ب- من ولد خارج ليبيا لأب ليبي وفي هذه الحالة يجب أن تكون ولادة الابن قد سجلت خلال سنة من تاريخ حصولها لدى السفارة الليبية بالخارج أو أي جهة يوافق عليها وزير الداخلية وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته بالخارج فإنه لا يفقد جنسيته الليبية إلا أن له الحق في اختيار الجنسية الأجنبية التي اكتسبها وذلك بعد بلوغ سن الرشد 
  • ج- كل من ولد في ليبيا لأم ليبية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو كـــان مجهول الابوين وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ هذه المادة..ونصت المادة الرابعة من القانون ذاته على أنه يجوز لأي شخص اختيار الجنسية الليبية استناداً لأحكام هذا القانون متى كان من أصل ليبي وولد قبل 7- 10 = 1951م ولم يكن مقيماً في ليبيا بذلك التاريخ إذا توافر فيه أحد الشرطين الاثنين: 
  • أ- أن يكون قد ولد في ليبيا.
  • ب- أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان والده أو جده الأول من جهة الأب مولوداً فيها..ويستفاد من المواد السالفة الذكر أن المشرع كان حريصاً على الأصل الليبي للمواطن وذلك حتى يكون ولاؤه لليبيا راسخا غير مشارك فيه وطن آخر بل إن المشرع لم يكتف بحيازة الشخص للجنسية الليبية فحسب وإنما تطلب فضلا عن أن يكون من آب ليبي وإن أقام في ليبيا قبل 7- 10- 1951 حيث بينت المواد من 2 إلى 4 من القانون رقم 24 لسنة 2010م المشار اليه ذلك.

ومن جهة أخرى بينت المادة الخامسة من القانون سالف الذكر متى يفقد الشخص الجنسية الليبية حيث نصت على أنه يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية اجنبية ما لم تأذن له بذلك وزارة الداخلية.

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي يعد قانوناً خاصاً في مجال العمل السياسي والقنصلي وذلك وفقاً لقاعدة الخاص يقيد العام وان هذا الاخير ورد به شرط ألا يكون المراد تعيينه متزوجاً بأجنبية.

وحيث إن القانون رقم 52 لسنة 2012م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف العامة قد قضت بشأنه الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته في الطعن الدستوري رقم 59/16 ق بتاريخ 25/ 11/ 2012 وبالتالي لا مناص من القول بأن القانون المشار إليه اضحى كان لم يكن الأمر الذي يعد معه القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه هو القانون الواجب التطبيق دون غيره فيما يخص شغل الوظائف بالملاك الوظيفي والفني بوزارة الخارجية والذي يحظر تعيين كل متزوج بأجنبية في وزارة الخارجية.

وحيث إن أحكام هذا القانون قد جاءت على إطلاقها ولم تقرر في الخصوص استثناء حتى للمأذون له بالزواج من اجنبية في التعيين بوزارة الخارجية الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز التعيين اصلا لحاملي الجنسيات الأجنبية باعتبارهم فاقدين للجنسية الليبية بقوة القانون ومن باب أولى لا يجوز إيفاد من تم تعيينهم خلافاً للقانون مما يستلزم إزالة المخالفة وذلك بتصحيح الوضع القانوني لهم بسحب قرارات تعيينهم استناداً لنص المادة 181 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل التي نصت على أنه: 

يعتبر باطلاً القرار الصادر بشغل الوظائف العامة وغيرها من القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية في الحالات الآتية:- 

  1. إذا كان الموظف فاقداً لأي شرط من الشروط المقررة لشغل الوظيفة أو الترقية وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
  2. ……………………
  3. ……………………
  4. ……………………

ويكون سحب القرارات الصادرة من الجهة التي أصدرتها ولا تتحصن هذه القرارات بمضي المدة أو استيفائها للشروط المطلوبة بعد صدورها مع عدم الإخلال بمساءلة المسؤول عن إصدارها تأديبياً وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبالتالي فإن من اكتسب جنسية دولة أجنبية بإرادته واختياره أو كان متزوجاً باجنبية وتم تعيينه في أي وظيفة عامة يعد فاقداً لأحد الشروط المقررة لشغل الوظيفة العامة وفقاً للقوانين المعمول بها والتي من بينها التمتع بالجنسية الليبية وعدم الزواج من أجنبية وأعمالاً لنص هذه المادة يجب على الجهة مصدرة قرارات التعيين سحب قراراتها الصادرة بالمخالفة ومؤدى ذلك انه بمجرد أن يكتسب الليبي جنسية أخرى دون موافقة السلطات المختصة يفقد جنسيته الليبية وبالتالي تصبح أمام شخص اجنبي باختياره قانوناً لا يحق له تقلد الوظائف العامة بشكل عام فضلاً عن تولي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي خاصة أن المادة 16 من القانون رقم 24 لسنة 2010 م سالف الذكر منعت حتى من اكتسب الجنسية الليبية بالتجنس من تولي وظائف الإدارة العليا لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على الجنسية الليبية حيث نصت على أنه يتمتع المتحصل على الجنسية الليبية بطريق التجنس وفقاً لأحكام هذا القانون بحقوق المواطن الليبي ويلتزم بواجباته حسب التشريعات النافذة باستثناء تولي وظائف الإدارة العليا …………الخ.

وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يكون من فقد الجنسية الليبية باختياره أفضل حالاً من الذي اكتسبها بالتجنس لتنافي ذلك مع الحكمة التي أرادها المشرع من هذا المنع وهي وجوب أن يكون انتماء من يشغل الوظائف العليا في الدولة عميق الجذور في تربة الوطن وأن يكون ولاؤه المطلق والكامل لليبيا وهو لا يتوافر لدى من اختار جنسية أخرى غير الليبية بإرادته واختياره وهذا ما أكده المشرع في القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي حيث نص في المادة 12 منه على أنه بالإضافة الى شروط التعيين في الوظيفة العامة يشترط في من يعين بوزارة الخارجية ما يلي:

  1. ……………………
  2. ……………………
  3. ……………………
  4. ألا يكون متزوجاً من أجنبية.

ويتضح من ذلك أن المشرع اعتبر العمل في مجال السلك السياسي والقنصلي أمراً شديد الحساسية بحيث منع كل من تزوج باجنبية سواءً كان هذا الزواج بإذن من الجهات المختصة أم بدونه من ممارسته أو مزاولته وقد نهج هذا المنهج في العديد من القوانين منها على سبيل المثال لا الحصر قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 وقانون الأمن والشرطة رقم 10 لسنة 1992م لذلك فإنه من باب أولى أن يطال الحظر والمنع كل من يحمل جنسية أجنبية من التعيين ابتداء أو استمرار من تم تعيينه بشكل غير قانونى من العمل بوزارة الخارجية وقد أكد المشرع على ذلك ايضاً في المادة 2,1/128 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بإصدار علاقات العمل التي نصت على أنه يشترط في المرشح لشغل وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:

  1. أن يكون متمتعاً بجنسية دولة ليبيا وبحقوقه المدنية.
  2. ألا يكون متزوجاً بأجنبية ما لم يكن مأذون له بذلك من الجهة المختصة.
  3. ………….
  4. ………..الخ

ويستفاد من النص أن المشرع في قانون علاقات العمل كان متساهلا حيث سمح لمن تزوج بأجنبية بإذن تولي الوظيفة العامة إلا أن القانون رقم 2 لسنة 2001

لكل ما تقدم ترى إدارة القانون:-

  1. عدم جواز تعيين حملة جنسية الدول الأجنبية في وزارة الخارجية باعتبارهم فاقدين للجنسية الليبية بقوة القانون.
  2. سحب قرارات تعيين من تم تعيينه من حاملي الجنسية الاجنبية أو المتزوجين بأجنبيات حتى وإن كان مأذوناً له.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون