أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 865-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 865
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2003

طعن جنائي رقم 865-45 ق  

خلاصة المبدأ 

  1. تقدير الأدلة إثباتا ونفيا من سلطة محكمة الموضوع.
  2. بيان الطاعن ماهية الدفوع التي أبداها لدى المحكمة المطعون في قضائها، شرط لقبول النعي على الحكم بعيب القصور – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (المتهم الثاني) بأنهم بتاريخ 17/3/1996 ف وما بعدها بدائرة شرطة رأس اجدير.

  1. الأول الطاعن الأول هرب إلى الخارج ” تونس ” قيما مالية تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وذلك بأن أخرج السيارة نوع هونداي رقم (307027 ط / خ) من الجماهيرية إلى جمهورية تونس بقصد تهريبها والتي تجاوز قيمتها مبلغ أربعة عشر ألف دينار، على النحو المفصل بالأوراق.
  2. الثالث الطاعن الثاني استعمل دون وجه حق ختما تستعمله الدولة لإثبات الصفة الرسمية إضراراً بالغير ولمصلحة غيره وذلك بأن استعمل ختم مصلحة الجمارك برأس اجدير، طابعا إياه على جواز سفر المتهم الأول، لأثبات عودة السيارة سالفة الذكر إلى الجماهيرية، خلافا للحقيقة، وذلك لمصلحة المتهم الأول على النحو المفصل بالأوراق.
  3. الثالث الطاعن الثاني بوصفه موظفا عموميا، ضابط بحرس الجمارك، قرر كذبا وقائع تعتمد وثيقة رسمية على صحتها بأن أثبت على الصفحة رقم (45) من جواز سفر الأول، عودة السيارة رقم 701027 ط. خ نوع هونداى إلى الجماهيرية خلافا للحقيقة، على النحو المفصل بالأوراق.
  4. المتهم الثالث الطاعن الثاني بوصفة موظفا عموميا ” بحرس الجمارك ” أخذ عطية ” نقداً ” للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن استلم من الأول مبلغ (690) دينار مقابل قيامه بإثبات عودة سيارة الأول إلي الجماهيرية على جواز سفره خلافا للحقيقة، على النحو المفصل بالأوراق 
  5. الأول الطاعن الأول قدم العطية سالفة الذكر للثالث للغرض المذكور في الوصف السابق على النحو المفصل بالأوراق.
  6. الثاني لم يطعن توسط بين الأول وبين الثاني فى ارتكاب جريمة الرشوة سالف الوصف.
  7. الأول الطاعن الأول والثاني “لم يطعن” اشتركا مع الثالث فى ارتكاب الجرائم المبينة فى البندين الثاني والثالث بطريق الاتفاق والمساعدة، بأن اتفق الأول مع الثاني واتفق الأخير مع الثالث، وقدما له جواز سفر الأول، فوقعت الجريمتان بناء على ذلك، على النحو المفصل بالأوراق.

 وقدمتهم إلى غرفة الاتهام، بمحكمة الزاوية الابتدائية طالبة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمقاضاتهم طبقا للمواد 5/1 و 3 و 2و35و 36 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية والمواد 335 و 347 و 100 و 101 عقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف طرابلس / دائرة الجنايات، بعد أن نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكما قضى “حضوريا:

  • أولا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين وبتغريمه ثمانية وعشرين ألف دينار عما نسب إليه 
  • ثانيا وبمعاقبة كل من المتهمان الثاني والثالث بالسجن لمدة عشرين شهرا، وتغريم كل منهما ألف وثلاثمائة وثمانين دينارا عما أسند إليهما، وبلا مصاريف جنائية).

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/10/1997 ف، وبتاريخ 4/11/1997 ف قرر المحكوم عليهما الأول والثالث الطعن فيه بطريق النقض، أمام ضابط السجن، وصرحا فى تقريرهما، الأول بإنابة المحامى الهادى محمد العربي والثالث بإنابة المحامي حسن هويسة، وبتاريخ 17/1/1998 ف أودع محامى الطاعن الثاني مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه، وشهادة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، بعدم إيداع الحكم لدى القلم المذكور، مؤرخة في 29/10/1997 ف سند وكالته عن الطاعن ،ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد إعلانه بإيداع الحكم، كما لم يودع الطاعن الأول أسبابا لطعنه، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت بها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 2003.5.22 ف. وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه ولئن كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد القانوني المحدد بالمادة (385) من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يسقط حقه في الطعن.

وحيث ان طعن الطاعن الثاني استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه، أنه اعتمد في إدانة الطاعن الثاني على اعتراف المتهمين الأول والثاني بمحضر الضبط، الذي دفعا بإكراههما عليه، وان رد المحكمة المطعون في حكمها على ما أبداه الطاعن الثاني من دفاع بأنها دفوع واهية غير قائمة على أساس من الواقع والقانون، قد جاء مبهما لم تبين فيه ماهية هذه الدفوع وكيفية مخالفتها للواقع والقانون، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى، ثم دلل على إدانة المتهمين ومن بينهم الطاعن الثاني ( المتهم الثالث )، عما نسب إليهم بقوله ان: (هذه التهم المسندة إلى المتهمين كل فيما يخصه، على نحو ما سلف سرده، تراها المحكمة ثابتة حيال المتهمين ثبوتا يقينيا، وعلى وجه لا يأتيه الشك، ولا يتطرق إليه الاحتمال، لقيام الدليل عليها وتوافر أركانها، وذلك من اعترافات المتهمين الأول والثاني بها، على نفسيهما، وإقرارهما بها على الثالث في محضر جمع الاستدلالات، حيث جاء في اعتراف الأول، بانه قام بتهريب السيارة رقم ( 301027 ) نوع هونداي إلى تونس، وذلك بعد ان اشتراها من سوق السيارات بطرابلس لحساب شخص تونسي، والذي دفع ثمنها من قبل، والمقدر بأربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسين دينارا، وانه وبعد يومين من شرائها، وقيام مالك تلك السيارة بتحرير توكيل باسمه، فقد قام ومعه التونسي بتهريب تلك السيارة إلى تونس بعد ان سجلها على جواز سفره ببوابة رأس اجدير، وهناك سلمها إلى ذلك الشخص، بعد ان اخذ منه مبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعابه في إخراج تلك السيارة إلى تونس، وانه عند عودته إلى الجماهيرية لقد اتفق مع المتهم الثاني الذي يعمل في نقطة الأمن الداخلي برأس اجدير على مساعدته في تسجيل تلك السيارة بعد تهريبها، على أنها أعيدت إلى الجماهيرية، خلافا للحقيقة، مقابل مبلغ مالي قدره ستمائة وتسعين دينارا، وهو ما تم له ذلك بالفعل، حيث سلم جواز سفره إلى الثاني، وبعد ثلاثة أيام جاء إليه وسلمه إياه، بعد ان قام بتسجيل السيارة عليه، على انها دخلت إلى الجماهيرية، ومصدقا على ذلك بختم الجمارك، وأعطاه مقابل ذلك المبلغ المذكور، المتفق عليه، وقد حصل ذلك بعد علم الثاني بان تلك السيارة قد هربت من قبله إلى تونس، كما اعترف الثاني في المحضر المذكور بانه يعرف المتهم الأول، وانه قام بمساعدته في تسجيل السيارة موضوع الأوراق، والمسجلة على جواز سفر الأول، حيث حضر إليه، وسلمه الجواز، وطلب منه ذلك، فذهب به إلى المتهم الثالث، والذي أخذه منه، بعد ان تأكد له بان السيارة بالجماهيرية حسب قوله، وقام بختم جواز سفر المتهم الأول بختم الجمارك، بما يفيد عودة تلك السيارة إلى الجماهيرية، ونفى ان يكون قد أخذ من المتهم الأول مبلغا من المال مقابل مساعدته تلك، غير انه سئل عما اذا كان قد سبق له ان قام بمثل هذا العمل فأجاب بان هذه أول مرة يقوم بها، وانه لا يعلم عن كيفية إدعاء المتهم الأول ضده في هذه الواقعة، وأن هذا الاعتراف من المتهمين الأول والثاني في المحضر المذكور عن نفسيهما، وإقرارهما عن الثالث، إذ تطمئن المحكمة لصدورها منهما، لأنه جاء منهما عن إرادة حرة ودون إكراه، ومن ثم لا تأبه لعدولهما بعد ذلك وإنكارهما، وأيضا إنكار الثالث للتهم المسندة إليه، إذ إنكاره انما كان القصد منه هو التهرب من الجرم الذي صيروه على أنفسهم ومحاولتهم الإفلات من العقاب …… وأخذا أيضا من اعتراف المتهم الأول بتهمة التهريب، بمحضري النيابة العامة والغرفة، وأيضا أمام المحكمة، انما انتهى إليه خبير التزييف والتزوير في تقريره المرفق بالأوراق، والذي أثبت فيه بأن العبارة المزورة بالصفحة رقم 45 من جواز سفر المتهم الأول قد حررت بخط يد المتهم (…)، المتهم الثالث، ومن إقرار هذا المتهم بأنه كان يعمل يوم الواقعة بالغرفة رقم 3 والتي يعمل بها، والمخصصة بالسيارات الداخلة إلى الجماهيرية، وختم جوازات سفر أصحابها بها بما يفيد عودتها … وحيث انه بذلك، ولجميع ما تقدم، يكون قد ثبت للمحكمة و استقر في يقينها أن اما أسند إلى المتهمين في قرار الاتهام قائم في حقهم بجميع شروطه وأركانها القانونية، الأمر المتعين معه إدانة المتهمين ومعاقبتهم بمواد الاتهام، عملا بالمادة 277/2 أ. ج ).

ولما كان من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة إثباتا ونفيا، وتكوين عقيدته مما يرتاح إليه منها، طالما كان لما ركن إليه من أدلة أصل ثابت في الأوراق فله أن يأخذ باعتراف المتهم على نفسه او على غيره من المتهمين، في أية مرحلة من المراحل، ولو عدل عنه في نفس المرحلة، او في مرحلة غيرها، مادام قد اطمأن إلى صدقة وموافقته للحقيقة والواقع، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف، قد عول فيما عول عليه في إدانة الطاعن الثاني، على اعترافات المتهمين الأول والثاني، كل على نفسه، وعلى الطاعن الثالث، بقيامه بوضع خاتم مصلحة الجمارك على جواز سفر المتهم الأول، والتأشير عليها بما يفيد دخول السيارة موضوع الجريمة إلى الجماهيرية، خلافا للحقيقة، وأخذه عطية منه نظير ذلك، وكان لهذه الاعترافات أصل ثابت في الأوراق، وتؤدي باستدلال سائغ إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها، فإن تعييب الطاعن الثاني له يضحى مجرد مجادلة في سلطة المحكمة وحريتها في الاقتناع، غير مقبولة أمام المحكمة العليا، ويكون نعيه من هذا الوجه في غير محله.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تصدي المحكمة العليا لأسباب الطعن مشروط بوضوحها، حتى يمكن التعرف على حقيقتها ومقصودها، وما ترمي به الحكم المطعون فيه من عيوب، بما يتسنى معه للمحكمة مراقبة الحكم في ذلك، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه ماهية الدفاع الذي أبداه أمام المحكمة المطعون في حكمها، والذي يعيب عليها بالقصور في التسبيب لعدم بيانه في الحكم، حتى يمكن لهذه المحكمة التعرف على ما اذا كان هذا الدفاع جوهريا يجب الرد عله صراحة، أم أنه ليس كذلك، فيكفي فيه الرد الضمني المستفاد من أدلة الثبوت، مما يكون معه النعي من هذا الوجه غير مقبول ومتى كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن وبقبول طعن الطاعن الثاني شكلا وفي الموضوع برفضه.