طعن جنائي رقم 710-43 ق
طعن جنائي رقم 710-43 ق
خلاصة المبدأ
بطلان الحكم لخلوه من بيان تاريخ صدوره من النظام العام – أثر ذلك.
الحكم
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم لأنهم بتاريخ 1423.9.13 بدائرة مركز شرطة الجديدة:
- الأول والثاني والثالث والرابع واقعوا الخامسة والسادسة برضاهما حالة كونهما شريكتين لهم في الفعل بأن مكنتهم من نفسيهما فأولج كل منهم ذكره في فرجها وعلى النحو الموضح بالأوراق.
- الأول والثاني حازا أسلحة وذخيرة بدون ترخيص صادر لهما وفقا لأحكام القانون.
- الأول حاز بقصد التعاطي مواد مخدرة وذلك بأن ضبط بحوزته قطعتين من المخدر موصوفا بالمحاضر كما تعاطي مادة مخدرة بدون ترخيص بذلك.
وقدمتهم إلى غرفة الاتهام طالبة إحالتهم إلى دائرة الجنايات لمعاقبتهم بأحكام المواد 407/4 عقوبات و1/1 و 2 و 3/2 من القانون رقم 7/1981 بشأن الأسلحة والذخائر و 1/1 و 2و 37 من القانون رقم 7/1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
والغرفة قررت ذلك.
ودائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها حضوريا بمعاقبة كل من المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع والسادسة بالسجن مدة ثلاث سنوات، وبمعاقبة المطعون ضدها الخامسة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وبمعاقبة المطعون ضده الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة المواقعة وثلاث سنوات وغرامة ألف دينار عن تهمتي حيازة وتعاطي مادة مخدرة و بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل بالنسبة لحيازة السلاح للمطعون ضدهما الأول والثاني.
وهذا الجزء الأخير من الحكم، هو محل الطعن من النيابة العامة.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بدون تاريخ. وحيث لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة فيما قضى به عن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل بالنسبة لتهمة حيازة السلاح المسندة للمطعون ضده فقد قرر أحد أعضاء النيابة المطعون عليه بالنقض بتاريخ 1996.2.19 كما أودع بذات التاريخ ولدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم مذكرة بأسباب الطعن.
الأسباب
وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى رفض الطعن فيما يتعلق بطلب نقض الحكم قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن حيازة السلاح بالنسبة للمطعون ضده الأول والقضاء بمصادرة السلاح والذخيرة.
وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2003.1.26 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
والمحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث أن طعن النيابة العامة قد حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث انه من المقرر أن الحكم وهو ورقة رسمية يجب أن يحمل لذلك تاريخ إصداره ولا يكتسب حجية الا بثبوت إصداره بالتاريخ المذكور. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه خلوه من بيان تاريخ صدوره وكان البيان المتعلق بالتاريخ هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم كورقة رسمية فإن إغفال هذا البيان يجعل الحكم باطلا ومخالفا لقاعدة جوهرية متعلقة بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو بدون دفع ومتى كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.