أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 216-40 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 216
  • السنة القضائية: 40
  • تاريخ الجلسة: 27 أبريل 2004

طعن جنائي رقم 216-40 ق

خلاصة المبدأ 

  1. قانون العفو رقم 1 لسنة 1994- شروط تطبيقه.
  2. خلو الحكم من عبارة “باسم الشعب” – أثره.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهم أنهم بتاريخ 1991.11.15 ف بدائرة مركز شرطة زاوية الدهماني:

  1. المتهمون جميعاً: اختلسوا ليلا بطريق الإكراه بنية التملك باستعمال العنف ضد الأشياء بطريق التسلل الى بناء مسكون المنقولات المبينة النوع والوصف والقيمة بالمحضر المملوكة للمجني عليها السيدة عبدالرحمن يونس بأن قاموا بالاعتداء عليها ووالدها بالضرب وهددوه بسلاح أبيض بالقتل حيث قام الأول بربط يديه وفمه بقطعة قماش والاستيلاء على المصوغات الذهبية ومبلغ مالي قدره خمسة وعشرون الف دينار حالة كون السرقة قد حصلت من أكثر من ثلاثة أشخاص اثنين متهم كانا يحملان سلاحاً ظاهراً ” سكاكين ” على النحو المبين بالأوراق.
  2. المتهمون جميعاً عدا السادس والسابع شربوا خمرا حالة كونهم مسلمين عاقلين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم قاصدين ارتكاب الفعل عن علم واختيار بلا ضرورة أو عذر شرعي على النحو المبين بالأوراق.
  3. بوضعهم السابق حازوا خمراً على النحو المبين بالأوراق.
  4. المتهم الثاني وحده بوصفه مسلماً عاقلا بالغا تعامل فى الخمر على النحو المبين بالأوراق.
  5. المتهم الخامس وحده بوصفه السابق تعامل فى الخمر بأن اشتراه من مجهول بمبلغ خمسة دنانير على النحو الموضح بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما اسند إليهم بالمواد 450/4، 446/1 بنود 1، 2، 3، 446/2 بندى 4، 5، 447/2 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 5، 7، 9، 10 /من القانون رقم 89/74 ف بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب. 

والغرفة قررت ذلك، ومحكمة جنايات طرابلس قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين:

  • أولا: فى الشق الجنائي بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليه وبمعاقبة كل من الثاني وحتى السابع بالسجن لمدة أربع سنوات عما نسب إليهم وبلا مصروفات جنائية. 
  • ثانيا: وفي الشق المدني بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل في طلبات المدعين بالحق المدني وبلا مصروفات. قبض على المتهم الأول وأعيدت محاكمته بوقف السير فى الدعوى بالنسبة له وعليه إعلان توبته أمام النيابة وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1992.12.4 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفى 92.12.10 ف قرر المحكوم عليهم من الثاني وحتى السابع الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن وفى 17/12 من نفس السنة طلبت إدارة المحاماة الشعبية صورة من الحكم من قلم الكتاب المختص وفى 24/12 من نفس السنة استلمت شهادة تفيد عدم إيداع الحكم وفى 7/1/1993 ف أودع أحد محامى ادارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب طعون الطاعنين عدا الخامس والسادس الذي أودع محاميهما الخاص مذكرة بذات التاريخ ولدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم موقعه من محاميهم تقدم الطاعنون بطلبات لوقف السير فى الدعوى وقد قررت هذه المحكمة وقف السير فى الدعوى بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والرابع، وقد تقدم الطاعنان الثاني والثالث بطلب وتعهد منهما وتنازل من المجنى عليهما يطلبان تطبيق قانون العفو عليهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها وقف السير فى الدعوى للطاعنين الثاني و الثالث و الرابع. 

حددت جلسة 2004.4.20 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن طعن الطاعن الأول استوفى أوضاعه القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث أن الثاني و الثالث تقدما لهذه المحكمة بتعهد بالتوبة وبعدم عودتهما الى الاجرام وتصالح مع المجني عليها وكانت توبتهما حصلت فى التاريخ الذى حدده القانون المذكور ومن ثم تكون الشروط التي استلزمها قانون العفو رقم 1/94 بشأن العفو عن بعض الجرائم قد توافرت فى حقهما مما يتعين معه وقف السير فى الدعوى عملا بالقانون سالف الذكر. 

وحيث أن الطاعن الاول وأن تقدم بتعهد بالتوبة وعدم العودة الى الإجرام إلا أنه لم يرفق بالأوراق ما يفيد تصالحه مع المجني عليها مما تكون معه الشروط غير متوفرة فى حقه لوقف السير فى الدعوى عملا بالقانون رقم 1/94 ف بشأن العفو. 

وحيث أن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لخلو منطوق الحكم من عبارة باسم الشعب خلافاً لنص المادة 24 من القانون رقم 51/76 ف بشأن نظام القضاء، ولا يكفي وجودها مطبوعة بنموذج الحكم بل لابد من ذكرها قبل المنطوق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. 

وحيث إنه من المقرر أن قضاء هذه المحكمة استقر أخيراً على أن خلو الحكم من عبارة باسم الشعب لا يترتب عليه البطلان، فخلوا الحكم منها لا يترتب عليه التجهيل بأي من بيانات الحكم الاساسية، وإنما هو من الأمور التنظيمية، فضلا عن أن القانون لم يوجب أن تكون العبارة مكتوبة كما أن العبرة بالحكم هو بالورقة المشتملة على جميع بياناته التى أوجبها القانون ووجود تلك العبارة على تلك الورقة يحقق ما أوجبه القانون الأمر الذى يكون معه هذا النعى فى غير محله. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً. 

فلهذه الأسباب

  • أولا: قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى بالنسبة الثاني و الثالث و الرابع. 

ثانيا: حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعن الأول شكلا ورفضه موضوعاً.