Skip to main content

طعن جنائي رقم 45/136ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 136
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 28 أكتوبر 2003

طعن جنائي رقم 45/136ق

خلاصة المبدأ 

التوقيع على الحكم من قاض لم يشترك في إصداره – أثره. 

الحكم  

اتهمت النيابة العامة كلا من: – 1) (…) 2) (…) 3) (…) 4) (…) لأنهم بتاريخ 1435.4.28 م بدائرة مركز شرطة سوق الثلاثاء. 

  1. المتهمون جميعا حالة كونهم عاقلين أتموا الثامنة عشرة من العمر مختارين غير مضطرين سرقوا مالا منقولا مملوكا للغير خفية لا تقل قيمته عن المعاش الأساسي، بأن قاموا بسرقة بعض محتويات منزل المجني عليه (…) على النحو المبين بالأوراق. 
  2.  المتهمون جميعا اختلسوا مالا منقولا مملوكا للغير باستعمال الشدة على الأشياء وبالتسلل إلى مكان مسكون تحت جنح الظلام، بأن قاموا بالدخول إلى منزل المجني عليه المذكور، وكسروا بعض الأبواب ليلا حالة كونهم ثلاثة أشخاص بالاتفاق بين الأول والثاني ومساعدة الثالث الذي كان يقوم بالمراقبة. 
  3.  المتهم الأول: وحده هدد الغير بارتكاب جريمة ضد النفس، بأن قال للمجني أن عليه المتهم الثاني إذا فارقتني سأضربك بهذا السلاح الذي أخرجه من مركبته ، وقال للمتهم الثالث إذا أخبرت أحدا أو اعترفت أمام الشرطة سوف أقتلك بهذا السلاح بعد شهره عليه على النحو المبين بالأوراق .  

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 1 ، 2 من القانون رقم 13/1425م بشأن أحكام السرقة والحرابة ، والمواد 1/444 ، 1/446 بند 1 ، 2 ، 3، وفقرة 2 بند 2 ، المادة 1/430 ، 100 ، 101 من قانون العقوبات ، وأمام غرفة الاتهام تقدم المدعي بالحق المدني بصحيفة طلب في ختامها الحكم له بتعويض عما لحقه من ضرر قدره ثمانية وخمسون ألف دينار وثمانمائة وخمسة وتسعون دينارا تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي مع إلزامهم بالمصاريف ، كما طلبت النيابة العامة من الغرفة إضافة المادتين 457/436 من قانون العقوبات ، والغرفة قررت ذلك. ومحكمة جنايات مصراتة المنعقدة بدائرة محكمة زليتن الابتدائية قضت بجلسة .97.8.11 ف حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ، وبرفض دعوى المدعي بالحق المدني وألزمته بمصاريفها 

وهذا هو الحكم المطعون فيه  

الإجراءات 

بتاريخ 97.8.11 ف صدر الحكم المطعون فيه ، وقد تحصلت النيابة العامة على شهادة سلبية بعدم الإيداع من القلم المختص في 97.8.24 ف وفي 97.9.11ف أخطر بالإيداع فقررت الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بتاريخ 97.10.1 ف وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة من عضو النيابة المقرر ، وفي 97.8.20 ف تحصل محامي المدعي بالحق المدني على شهادة تفيد عدم ابداع الحكم من القلم المختص ، وفي 97.9.11 ف أخطر بالإبداع فقرر الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بتاريخ 97.10.1 ف وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع المحامي مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

 قدمت نيابة النقص مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعنين شكلا والنقض مع الإعادة. 

 حددت جلسة 2003.10.21 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر بجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. 

 وحيث يبين من الوقائع السالف ذكرها أن التهم (التهديد وانتهاك حرمة السكن والإتلاف ) المسندة إلى المتهمين من الجنح التي تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم يتخذ في الدعوى طبقا لما تقضي به المادتان 107 و 108 من قانون العقوبات. 

 ولما كان آخر إجراء قاطع للتقادم اتخذ الدعوى هو التقرير وإيداع أسبابهما في 97.10.1 ف ، فإنه تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ وإلى أن نظر الطعن بجلسة 2003.10.21 ف مدة تزيد على ثلاث سنوات ، مما تكون معه مدة سقوطه قد اكتملت ، ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 27/11 م لتقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية ، وتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية المعمول به من تاريخ نشره في 1428.2.21 م ، وذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن أحكام موضوعية لما يترتب عليه من السقوط بالتقادم هي أن النصوص الجديدة المتضمنة لأحكام التقادم لا تسري على أي تقادم لم يكتمل إذا كانت تطيل في مدته ، أي أنها لا تسري على الماضي إذا كانت في غير صالح المتهم أو المحكوم عليه ، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مما يتعين معه القضاء به. 

 وحيث مما تنعى به النيابة العامة والمدعي بالحق المدني أن الحكم المطعون فيه باطل، إذ لم يوقع لا من رئيس الدائرة ولا من العضوين الآخرين ممن حضروا المرافعة واشتركوا في المداولة، وقد وقع الحكم من رئيس محكمة الاستئناف، وهو لم يشترك في المرافعة ولا في المداولة، مما يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا ينحدر به إلى درجة الانعدام، ومن ثم  يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه 

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه وردت عبارة بعد المنطوق تفيد (نظرا لعدم تمكن رئيس الدائرة من التوقيع على الحكم فقد قمت أنا رئيس المحكمة علي إبراهيم تبكة بالتوقيع على الحكم طبقا للقانون).  

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توقيع رئيس المحكمة أو أي قاض آخر لم يشترك في إصدار الحكم، وخلو الحكم من توقيع أحد القضاء الثلاثة الذين اشتركوا في المداولة وإصدار الحكم يجعل الحكم غير مستوف شكله القانوني مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا يصل به إلى حد الانعدام، وهو أمر يتعلق بالنظام العام تملك المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. 

وحيث إنه متى كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم مع الإعادة دونما حاجة لبحث بقية مناعي الطاعنين 

 فلهذه الأسباب 

 حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وسقوط الجرائم (التهديد وانتهاك حرمة السكن والإتلاف) المسندة إلى المطعون ضدهم بمضي المدة، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.