أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 105/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 105
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أكتوبر 2003

طعن مدني رقم 105/ 46ق

خلاصة المبدأ

التعويض عن إصابة العمل الناشئة عن تقصير جهة العمل في اتخاد احتياطات السلامة العمالية، يدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 94/196 أمام محكمة غريان الابتدائية ضد الطاعن ورئيس لجنة تصفية شركة نقل الركاب ( ببلدية الجبل الغربي ) سابقا: قال فيها: إنه أصيب أثناء قيامه بإصلاح إحدى السيارات بالورشة التابعة لشركة نقل الركاب بالجبل الغربي التي يعمل بها، وانتهى إلى طلب إلزامهما بدفع المبلغ المحدد بصحيفة دعواه تعويضا له عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به أثناء العمل وبسببه، والمحكمة قضت بإلزامهما أن يدفعاً له بمبلغ أربعة عشرين ألف دينار، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. وعشرين

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.17، وأعلن بتاريخ 1998.12.23.

فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا، الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.1.21، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1999.1.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده عن طريق محاميه في اليوم السابق، كما أودع – بتاريخ 1999.2.7 صورة من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 1999.2.8 أودع محامي المطعون ضده سند وكالته وحافظة مستندات، ومذكرة بدفاعه، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا أو بطلانه لأن صورة الحكم المودعة ليست للحكم المطعون فيه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده من أن صورة الحكم، المودعة ليست للحكم المطعون فيه غير صحيح، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن صورة الحكم المودعة هي للحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 12/971 عن الحكم الصادر من محكمة غريان الابتدائية بتاريخ 1997.4.17ف في الدعوى رقم 1994/196ف.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام الدعوى الابتدائية بطلب إلزام الطاعن ورئيس لجنة التصفية بأن يدفعا له المبلغ المحدد بصحيفة دعواه تعويضاً له عن الأضرار التي أصابته أثناء العمل لعدم اتخاذ وسائل الحيطة والأمان، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على التقصير في توفير متطلبات الحماية للسلامة العمالية، وكان من المقرر أن التعويض عن إصابة العمل الناشئ عن تقصير جهة العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية ناشئ عن جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 4/43 من قانون المرافعات، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام تصدى له المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 76 من ذات القانون

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة غريان الابتدائية الذي فصل في الموضوع فإنه يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 42/971 – استئناف طرابلس – بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.