Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن

8 أغسطس 1964

مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتعيين بعض الموظفين المدنيين بقوة البوليس في السلك العسكري لهذه القوة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ضباطا في قوة الأمن في الرتبة المبينة تجاه كل منهم:

  1. السيد، فتحى شيته مقدم
  2. السيد، مصطفى محمود المهدوي رئیس اول
  3. السيد، عبد اللطيف الماقوري رئیس اول
  4. السيد، مسعود عبد الله العرويه ملازم أول.
  5. السيد، الطاهر محمد ابراهيم ملازم أول
  6. السيد، عبد الله أبو عرقوب ملازم أول
  7. السيد، ميجوس محمد هاشم ملازم أول
  8. السيد، سعد سليمان على ملازم أول
  9. السيد، مصطفى يونس الارناؤطى ملازم أول
  10. السيد، ابو بکر حسن زمیت ملازم اول
  11. محمد عبدالسلام القماطي – ملازم أول
  12. السيد، على عبد الله ناجی ملازم ثانی
  13. السيد، العجيلي زائد ملازم ثاني
  14. السيد، حسين مصطفی حسین ملازم ثانی

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 30 ربیع الأول 1384 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس 1964م.
  • محمود البشتي
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء