مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن
8 أغسطس 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتعيين بعض الموظفين المدنيين بقوة البوليس في السلك العسكري لهذه القوة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ضباطا في قوة الأمن في الرتبة المبينة تجاه كل منهم:
- السيد، فتحى شيته مقدم
- السيد، مصطفى محمود المهدوي رئیس اول
- السيد، عبد اللطيف الماقوري رئیس اول
- السيد، مسعود عبد الله العرويه ملازم أول.
- السيد، الطاهر محمد ابراهيم ملازم أول
- السيد، عبد الله أبو عرقوب ملازم أول
- السيد، ميجوس محمد هاشم ملازم أول
- السيد، سعد سليمان على ملازم أول
- السيد، مصطفى يونس الارناؤطى ملازم أول
- السيد، ابو بکر حسن زمیت ملازم اول
- محمد عبدالسلام القماطي – ملازم أول
- السيد، على عبد الله ناجی ملازم ثانی
- السيد، العجيلي زائد ملازم ثاني
- السيد، حسين مصطفی حسین ملازم ثانی
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 30 ربیع الأول 1384 هـ.
- الموافق 8 أغسطس 1964م.
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.