Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن

10 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يمنح العقيد، عبد الحميد بك درنة، رتبة زعيم.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 ه.
  • الموافق 10 نوفمبر 1964م.
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.